نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي جلد : 1 صفحه : 87
و أبي حنيفة في إسقاط الجائحة لأنها قد توضع عن المشتري، و لا تسد له مسدا و يبقى عليه سائر الثمن بعد وضع الجائحة و لا يقدر عليه، قاله الأصيلي. و قال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «خمس من الحوائج:
و في البخاري عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار في عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فإذا حضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الدّمان [2]، أصابه أمراض، أصابه قشام [3] و عاهات، يحتجون بها فلما كثرت الخصومات عند النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «أمّا الآن فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم عنده [4].
و القول: قول الشافعي. و هو أول قوليه أن الجائحة في القليل و الكثير، و بذلك قال أحمد و أبو عبيد.
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» فيمن يخدع في البيوع و العهدة و الرهن في الطعام إلى أجل و كتاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) شراه من العدّاء
في الموطأ و البخاري و مسلم: أن رجلا ذكر لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أنه يخدع في البيوع، فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «إذا بعت فقل: لا خلابة». فكان الرجل إذا باع يقول: لا خلابة [5]. و في غير الكتب المذكورة: «إذا بايعت فقل: لا خلابة و أنت بالخيار ثلاثا بعد بيعك» [6]، و هذا الرجل هو حبّان بن منقذ.
و في المدونة عن عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنه- أنه قال: نظرت في بيوعكم فلم أجد لكم شيئا مثل العهدة التي جعلها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) لحبان بن منقذ، العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام، ثم قضى بذلك عبد اللّه بن الزبير.
بطوله. و في إسناده عيسى بن النعمان لم نقف له على ترجمة. أقول: و له شواهد منها ما رواه مسلم (1556) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه.