نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي جلد : 1 صفحه : 84
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في التلقي و المصراة و الرد بالعيب و إن الغلّة بالضمان
في مصنف ابن السكن أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض إلا الغنائم و المواريث» [1].
و ترجم البخاري بالنهي عن تلقي الركبان و بيعه مردود لأن صاحبه آثم عاص إذا كان به عالما و هو خداع في البيع و الخداع لا يجوز.
و في الموطأ و البخاري و مسلم و النسائي: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «لا تلقّوا الركبان للبيع، و لا يبيع بعضكم على بيع بعض، و لا تناجشوا [2]، و لا يبيع حاضر لباد، و لا تصروا [3] الإبل و الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها و إن سخطها ردها و صاعا من تمر» [4].
و في مصنف أبي داود: «ردها و معها مثل أو مثلي لبنها قمحا» [5]. و في البخاري و مسلم في حديث آخر: «فمن ابتاعها فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها و إن شاء ردّها و صاعا من تمر لا سمراء» [6].
و في كتاب النسائي قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لا تلقّوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار» [7]. و فيه: أن عائشة قالت: قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) «أن الخراج بالضمان» [8]. و أجمع المسلمون على الحكم بالغلة بالضمان، و احتج بذلك أبو حنيفة في إبطال رد المصرّاة و لا يجوز له عند أبي حنيفة ردها دون لبنها و لا بيع لبنها، و يرجع بقيمة العيب، و خالف في ذلك قول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و حكمه في المصراة بقياسه على الحديث الذي فيه الخراج بالضمان.
[1] رواه البخاري (2139) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما دون الجملة الأخيرة فلم نجدها فيما لدينا من المصادر.