responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 84

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في التلقي و المصراة و الرد بالعيب و إن الغلّة بالضمان‌

في مصنف ابن السكن أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض إلا الغنائم و المواريث» [1].

و ترجم البخاري بالنهي عن تلقي الركبان و بيعه مردود لأن صاحبه آثم عاص إذا كان به عالما و هو خداع في البيع و الخداع لا يجوز.

و في الموطأ و البخاري و مسلم و النسائي: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «لا تلقّوا الركبان للبيع، و لا يبيع بعضكم على بيع بعض، و لا تناجشوا [2]، و لا يبيع حاضر لباد، و لا تصروا [3] الإبل و الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها و إن سخطها ردها و صاعا من تمر» [4].

و في مصنف أبي داود: «ردها و معها مثل أو مثلي لبنها قمحا» [5]. و في البخاري و مسلم في حديث آخر: «فمن ابتاعها فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها و إن شاء ردّها و صاعا من تمر لا سمراء» [6].

و في كتاب النسائي قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لا تلقّوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار» [7]. و فيه: أن عائشة قالت: قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) «أن الخراج بالضمان» [8]. و أجمع المسلمون على الحكم بالغلة بالضمان، و احتج بذلك أبو حنيفة في إبطال رد المصرّاة و لا يجوز له عند أبي حنيفة ردها دون لبنها و لا بيع لبنها، و يرجع بقيمة العيب، و خالف في ذلك قول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و حكمه في المصراة بقياسه على الحديث الذي فيه الخراج بالضمان.


[1] رواه البخاري (2139) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما دون الجملة الأخيرة فلم نجدها فيما لدينا من المصادر.

[2] النجش- الزيادة في الثمن. و هو لا يريد شراءها.

[3] تصروا: التصرية- ترك الحلب يوم أو يومين حتى يجتمع لها لبن.

[4] رواه البخاري (2150)، و الموطأ (2/ 683) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[5] رواه أبو داود (3446) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. و في إسناده ضعف.

[6] رواه البخاري (2148)، و مسلم (1524 و 25) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[7] رواه النسائي في المجتبى (4501) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. و هو حديث صحيح.

[8] رواه النسائي (7/ 254 و 255) و (4490)، و الترمذي (1285) و صححه الترمذي، و ابن حبان، و ابن الجارود، و الحاكم.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست