responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 79

و في المدونة و غيرها: كان الطعام الذي أعطاه النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) شعيرا [1]. قال مالك: إطعام الظهار مد بمد هشام و هو مدان إلا ثلث بمد النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم). و قال الشافعي: مد لكل مسكين حنطة أو غيرها. و قال أبو حنيفة: نصف صاع من حنطة أو دقيق أو صاع من تمر أو شعير، و حجة الشافعي: الحديث الآخر، و حجة أبي حنيفة: الحديث الأول، و كذلك اختلفوا في عتق رقبة غير مؤمنة، فقال مالك و الشافعي: لا يجزئ إلا مؤمنة، و قال أبو حنيفة: يجزئ اليهودي و النصراني.

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في اللعان و إلحاق الولد بأمه‌

في الموطأ و البخاري و النسائي عن الزهري: أن سهل بن سعد الساعدي أخبرهم: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أ رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فسأل عن ذلك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فكره (عليه السلام) مسألة السائل حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ما ذا قال لك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في المسألة التي سألته عنها؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) المسألة التي سألته عنها.

فقال عويمر: و اللّه لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) وسط الناس فقال: يا رسول اللّه أ رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «قد أنزل اللّه فيك و في صاحبتك». و في البخاري: «قد قضى اللّه فيك و في امرأتك فاذهب فأت بها». قال سهل: فتلاعنا، زاد في البخاري: في المسجد و أنا مع الناس عند رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اللّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم). قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين‌ [2]. قال ابن شهاب: و في البخاري و كان ابنها يدعى بها، ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها و ترث منه ما فرض اللّه لها [3]. و قال سهل عن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) «إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه و حرة [4] فلا أراها إلا قد صدقت و كذب عليها، و إن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراها إلا قد صدق عليها».

فجاءت به على المكروه‌ [5]. و في كتاب الخطابي: «و إن جاءت به أسحم أحتم فهو للمكروه».


[1] رواه البيهقي في السنن (7/ 392 و 393). و قال: و روينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أعانه النبي (صلى اللّه عليه و سلم) بخمسة عشر صاعا. من شعير- و قال أبو زيد المدني: أن امرأة جاءت بشطر أوسق من شعير فأعطاه النبي (صلى اللّه عليه و سلم)- و قال البيهقي فهذه روايات مختلفة و أكثرها مرسلة.

[2] رواه البخاري مختصرا (423 و 4745 و 5259)، و مسلم (1492) في أول اللعان- و أبو داود (2245) في الطلاق من حديث سهل بن سعد الساعدي.

[3] رواه البخاري (4746) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

[4] الوحرة- بفتحات دويبة صغيرة تلزق بالأرض.

[5] رواه البخاري (4745 و 4746) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست