responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 73

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في الخلع‌

في الموطأ و البخاري و النسائي: أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس، و أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: «ما شأنك؟» قالت: لا أنا و لا ثابت ابن قيس لزوجها، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء اللّه أن تذكر»، فقالت حبيبة: يا رسول اللّه كل ما أعطاني عندي، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) لثابت: «خذ منها»، فأخذ منها، و جلست في أهلها [1].

هذا اللفظ في الموطأ و النسائي، و الذي وقع في البخاري و مسلم: أن امرأة ثابت بن قيس ابن شماس قالت: ما أعتب عليه في خلق و لا دين و لكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أ تردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «اقبل الحديقة و طلقها تطليقة» [2].

و الذي وقع في الحديث الأول: و جلست في أهلها يقال: إنه من لفظ المحدّث، و يحتمل أنه كان سكناها معه قبل الخلع في أهلها، و يحتمل أن تكون جلست في أهلها، و لم تعتد في البيت الذي كان يسكن زوجها لخيفة شر يقع بينها و بين أهلها، أو لغير ذلك من العذر.

و وقع في كتاب ابن المنذر: أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أمرها أن تعتد بحيضة واحدة. و قال به عثمان بن عفان، و عبد اللّه بن عمر، و به أخذ ابن المنذر، و الذي عليه الأكثر: أن عدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء، و في مصنف ابن السكن: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، و هي حبيبة بنت عبد اللّه بن أبي، فأتى بها أخوها يشتكيه إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فبعث إلى ثابت فقال: «خذ الذي لها عليك و خل سبيلها». قال: نعم. فأمرها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أن تتربص حيضة واحدة و تلحق بأهلها [3].

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في الأمة تعتق تحت زوج‌

في الموطأ و البخاري و مسلم و النسائي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن أنها عتقت فخيّرت في زوجها، و قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «الولاء


[1] رواه مالك في الموطأ (1610) باب ما جاء في الخلع، و أبو داود (2227)، و النسائي (6/ 169) في الخلع. و إسناده صحيح.

[2] رواه البخاري (5273)، و ابن ماجه (2056)، و النسائي (6/ 169) و رواه البخاري مرسلا و موصولا.

و وصله الإسماعيلي أيضا.

[3] رواه أبو داود رقم (2228) باب في الخلع. من حديث عائشة رضي الله عنها. و هو حديث صحيح.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست