responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 71

كتاب الطلاق‌

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في طلاق الحائض‌

في الموطأ و البخاري و مسلم و النسائي عن ابن عمر أنه طلق امرأته و هي حائض على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك و إن شاء طلق قبل أن يمس.

فتلك العدّة التي أمر اللّه عز و جل أن يطلق لها النساء». انتهى حديث الموطأ [1].

في الكتب المذكورة عن ابن عمر أنه قال: حسبت طلقة. هكذا روى أصحاب نافع عنه عن ابن عمر [2].

و روى الزهري عن محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه و يونس بن جبير عن ابن عمر.

و روى زيد بن أسلم و ابن سيرين عن ابن عمر و ابن الزبير عن عمر و سعيد بن جبير عن ابن عمر و أبو وائل عن ابن عمر قالوا في روايتهم: «مره فليراجعها و يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك و إن شاء طلق» [3]. و لم يقولوا ثم تحيض ثم تطهر و الزيادة مقبولة من الثقة، وقع هذا الحرف من الحديث في كتاب مسلم و رواية من زاد أصح.

و فيه من الفقه أن الرجعة لا تصح بالوطء فإذا وطئها لم يجز أن يطلق في طهر قد مسّ فيه، و أيضا فلو أمر بطلاقها إذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها كان كأنه قد أمر بارتجاعها ليطلقها فأشبهه النكاح إلى أجل. و روى قاسم بن أصبغ، عن إبراهيم بن عبد الرحيم، عن يعلى ابن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد الحميد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته و هي حائض فأمره رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أن يراجعها فإذا طهرت مسّها حتى إذا طهرت مرة أخرى إن شاء طلق، و إن شاء أمسك‌ [4]. فزاد في هذا الحديث أن يمسها و لم يذكره أحد من أصحاب المصنفات إلا قاسم. و وقع في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر أنه قال: ردّها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و لم يرها شيئا [5]. و تعلق بهذا بعض أصحاب الظاهر و رأوا أن الطلاق‌


[1] رواه مالك في الموطأ (1655)، و البخاري (5251)، و مسلم (1471 و 1).

[2] رواه البخاري (5252)، و مسلم (1471 و 4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[3] رواه مسلم (1471 و 14) في الطلاق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[4] ذكره عن قاسم بن أصبغ. و الإسناد ضعيف. و فيه من لم نقف له على ترجمة.

[5] رواه عبد الرزاق (10960) و إسناده صحيح.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست