نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي جلد : 1 صفحه : 68
و فيه من الفقه: أن الزوجة إذا أتاها و هي نائمة لا تشعر، أو سعى إليها لا تحس باللذة لم تحل للزوج الأول.
و في الحديث الثابت من طرق عن الربيع بن ميسرة الجهني عن أبيه قال: قدمنا مع النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) مكة عام الفتح فأذن لنا أن نستمتع من النساء، فانطلقت أنا و صاحب لي من بني عامر إلى امرأة كأنها بكرة عيطاء [1]، فعرضنا عليها أنفسنا ببردينا، قال: و على صاحبي برد خير من بردي، و أنا أشب منه فجعلت تنظر إليّ و إلى صاحبي. فقال لها صاحبي: بردي خير من برده، فقالت: قد رضيناه على ما كان من برده. فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) نهى عن المتعة بعد ثلاث و قال: «إن اللّه حرمها» [2].
قال في مسند ابن أبي شيبة: «إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليدعها، و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» [3]. و في حديث شعبة الذي أغرب به على سفيان قال: فكان الأجل بيني و بينها: عشرة أيام. قال: فبت عندها، ثم أصبحت غاديا فإذا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قائم بين الركن و الباب، فكان من كلامه أن قال: «إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النسوة و إن اللّه حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليخل سبيلهن، و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» [4]. و اختلف الرواة في تحريم المتعة فقيل: كان عام خيبر، و قيل: عام القضية سنة سبع من الهجرة. قال أبو عبيد: و قال عام الفتح، و قال أبو عبيد في حديثه قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «فما أحسب رجلا منكم يخلو بالمرأة ثلاثا إلا ولّاها الدبر».
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في نكاحه ميمونة
في البخاري و مسلم عن جابر بن زيد قال: أخبرنا ابن عباس قال: تزوج النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) و هو محرم [5]. و ذكر أيضا مسلم عن يزيد بن الأصم: لما تزوجها النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) بمكة عام عمرة القضية أبت حلال قال: و كانت خالتي و خالة ابن عباس [6]، و كذلك في الواضحة و غيرها: أنه كان
[1] عيطاء- الشابة القوية- الطويلة العنق في اعتدال و حسن قوام.
[2] رواه أحمد في المسند (2/ 404 و 405)، و مسلم (1406 و 24)، و أبو داود (2072 و 2073)، و ابن حبان (4146) من حديث مسيرة الجهني رضي الله عنه.
[3] رواه ابن أبي شيبة (4/ 292)، و عبد الرزاق في المصنف (14041) و إسناده صحيح.
[4] رواه ابن حبان (4147)، و مسلم (1406 و 21)، و الحميدي (847)، و ابن ماجه (1962) باب النهي عن نكاح المتعة.
[5] رواه البخاري (5114)، و مسلم (1410 و 47) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[6] رواه مسلم (1411 و 48)، و ابن ماجه (1964)، و ابن حبان (4136) من حديث ميمونة رضي الله عنها.
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي جلد : 1 صفحه : 68