responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 67

و يؤذيني ما آذاها، و لن تجتمع بنت نبي اللّه مع بنت عدو اللّه. إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، و إني لست أحرّم حلالا، و لا أحلّ حراما، و لكن و اللّه لا تجتمع بنت رسول اللّه و ابنة عدو اللّه في مكان واحد أبدا» [1].

قال ابن حبيب: فإن احتج محتج في إجازة اتخاذ الشروط بهذا الحديث فلا حجة له فيه لأن هذا من خواص النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم).

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في المجوسي يسلم و المرأة تسلم قبل زوجها ثم يسلم‌

في المدونة و غيرها: أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال لغيلان بن سلمة الثقفي- حين أسلم و تحته عشر نسوة-: «اختر أربعا، و فارق سائرهن» [2]. و قال فيروز الديلمي لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): إني أسلمت و تحتي أختان، فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «طلق أيتهما شئت» [3]. و في مصنف أبي داود: أن امرأة أسلمت على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و تزوجت فجاء زوجها إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: يا رسول اللّه إني قد أسلمت و علمت بإسلامي. فانتزعها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول‌ [4]. معنى ذلك أنه ثبت ذلك عند رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم).

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في المعترض و نكاح المتعة

في الموطأ و البخاري و النسائي: أن رفاعة بن سموأل طلّق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثا في عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسّها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها و هو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فنهاه عن تزويجها و قال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» [5]. و في غير الموطأ: «حتى يذوق عسيلتها و تذوق عسيلته».


[1] رواه البخاري (5230)، و مسلم (2449 و 93)، و أبو داود (2071)، و ابن حبان (6955 و 6956) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه.

[2] رواه أحمد في المسند (2/ 14)، و الترمذي (1128)، و ابن ماجه (5335)، و الحاكم (2/ 192 و 193) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما و هو حديث صحيح.

[3] رواه أبو داود (2243)، و الترمذي (1130)، و ابن ماجه (1951)، و ابن حبان (4155) من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه و هو حديث حسن.

[4] رواه أبو داود (2239) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما و إسناده ضعيف.

[5] رواه مالك في الموطأ (2/ 531) (1492)، و البخاري (2639) في الشهادات و (5792) في اللباس، و مسلم  (1433 و 111)، و النسائي (6/ 93)، و الترمذي (1118) في النكاح من حديث عائشة رضي الله عنها.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست