responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 64

خطبة رجلين امرأة، و نكاح المولى قرشية لأن فاطمة بنت قيس هى أخت الضحاك بن قيس:

قرشية فهرية، و أنه لا غيبة فيمن سئل عن النكاح أن يذكر بما فيه، و إن كان النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لم يذكر إلا ضرب أبا جهم للنساء، و فقر معاوية، إلا أن أهل العلم أجازوا ذلك في النكاح و فيمن سئل عنه بعد أن شهد على أحد و فيمن يتخذ إماما.

و فيه: أن يوصف الرجل بأكثر ما فيه، و قد كان أبو جهم ينام و يأكل و يجلس، فوصفه النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أنه لا يضع عصاه عن عاتقه.

و فيه: إباحة خروج المطلقة من بيتها إذا آذت أهل الزوج بلسانها، و بذت عليهم كما فعلت فاطمة بأهل زوجها، و هي الفاحشة التي قال اللّه عز و جل: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطّلاق: الآية 1]. ذكر ذلك ابن رزين، و غيره و قيل: إنما شكت رداءة المنزل إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فأذن لها.

و فيه: أن لا نفقة للمبتوتة، و قال بعض أهل العلم: إنها ليس لها أيضا سكنى بهذا الحديث.

و فيه: زيارة الرجال المرأة الصالحة.

و فيه: القضاء على الغائب لأن أبا عمرو طلقها و هو غائب بالشام و حولت و هو غائب و أمرها النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) بالنكاح. قاله الأصيلي، و في مصنف أبي داود قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا و سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لم تحفظ [1].

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» للزوجة بالنفقة على زوجها و هو غائب و كيف تكون الخدمة عليهما جميعا

في البخاري و مسلم عن عائشة أنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: إن أبا سفيان رجل ممسك. و في حديث آخر: شحيح، و ليس يعطيني ما يكفيني و ولدي إلا ما أخذت منه و هو لا يعلم. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «خذي ما يكفيك بالمعروف» [2].

فيه من الفقه: القضاء على الغائب، و كذلك ترجم عليه البخاري القضاء على الغائب، و ترجم عليه أيضا من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون و التهمة، و كان أمرا مشهورا و أنه من منع أحدا حقه و ظفر له بمال فله أن يأخذ منه بقدر حقه بغير علمه،


[1] رواه أبو داود (2291) في الطلاق. باب في نفقة المبتوتة. و هو حديث صحيح موقوف على عمر رضي الله عنه.

[2] رواه أحمد في المسند (6/ 39)، و البخاري رقم (2211 و 5370 و 7180)، و مسلم (1714) و (7)، و أبو داود (3532) من حديث عائشة رضي الله عنها.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست