نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي جلد : 1 صفحه : 34
منسوخة بقوله عز و جل فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التّوبة: الآية 5]. و قال ابن عباس: خيّر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في الأسرى بين الفداء و المن و القتل و الاستعباد يفعل ما يشاء. و على هذا القول أكثر العلماء [1].
و في كتاب الخطابي أتي رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بأسير يرعد فقال: «أدفئوه» يريد أدفئوه من الدفء و لم يكن من لغته (صلى اللّه عليه و سلم) الهمز فذهبوا به فقتلوه فوداه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و لو أراد قتله لقال دافوه و دافوا عليه بالتثقيل.
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في قريظة و النضير ورد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) حكم قريظة إلى سعد بن معاذ
في البخاري و مسلم و النسائي: نزل يهود بني قريظة على حكم سعد بن معاذ، و هذا اللفظ للنسائي. أخبرنا قتيبة بن سعد عن الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: رمي يوم الأحزاب سعد ابن معاذ فقطع أكحله [2]. و في البخاري: رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه في الأكحل [3]. قال في النسائي: فحسمه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقرّ عيني من بني قريظة.
فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. فأرسل إليه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم).
قال في البخاري في حديث أبي سعيد الخدري و كان قريبا فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «قوموا إلى سيدكم» [4]، قال في غير البخاري فقال: المهاجرون من قريش: إنما أراد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) الأنصار، و قالت الأنصار: إنما عم بها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقاموا إليه فجاء فجلس إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال له: «إن هؤلاء نزلوا على حكمك» [5]. و وقع في البخاري في موضع آخر عن عائشة: أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أتى بني قريظة فنزلوا على حكمه فرد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) الحكم إلى سعد فقال سعد: إني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة و أن تسبى النساء و الذرية و أن تقسم أموالهم. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لقد حكمت فيهم بحكم الملك» [6]. قال في غير البخاري: «من
[1] ذكره ابن كثير في التفسير (4/ 173) باب قوله تعالى فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً و قال: رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. و قاله قتادة و الضحاك و السدي و ابن جريج- و قال آخرون و هم الأكثرون:
ليست منسوخة إنما الإمام مخير بين المن على الأسير و مفاداته فقط. و لا يجوز له قتله.
[2] رواه الترمذي (1582) و قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[3] رواه البخاري (4122) من حديث عائشة رضي الله عنها.
[4] رواه البخاري (3043) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
[5] رواه أحمد في المسند (3/ 22) و (11168)، و مسلم (1768)، و النسائي في الكبرى (8222) و عبد بن حميد في المنتخب (995) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
[6] رواه البخاري (4122)، و مسلم (1769) من حديث عائشة رضي الله عنها.
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي جلد : 1 صفحه : 34