responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 22

و في الحديث من الفقه: نقض الصلح الحرام، و التوكيل على إقامة الحد، بخلاف قول أبي حنيفة الذي لا يجيز الوكالة على الحدود إلا على إقامة البينة خاصة، و إقرار الزاني مرة واحدة، و أن لا يجلد من وجب رجمه، و سؤال عالم و ثم أعلم منه. و أن من رمى امرأة غيره بالزنا أن السلطان يبعث إليها فإن أقرت حدّت و برئ الرامي الذي رماها، و إن أنكرت جلد الذي رماها الحد. و إجازة خبر الواحد في الأحكام و الأعذار إلى المحكوم عليه، و تغريب الزاني البكر و لا تغريب على النساء و لا على العبيد لأن النساء عورة و العبيد سلعة. و تأوّل البخاري أن التغريب النفي فترجم الباب في كتابه: البكران يجلدان و ينفيان.

و قال النسائي في صون النساء عن مجلس الحكم في الموطأ مالك عن زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فدعا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: «فوق هذا»، فأتي بسوط جديد، لم تقطع ثمرته فقال: «دون هذا»، فأتي بسوط قد ركب به و لان، فأمر به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فجلد. ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اللّه، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر اللّه، فإنه من يبدي صفحته نقم عليه كتاب اللّه» [1]. قوله لم تقطع ثمرته يعني طرفه، و الثمرة الطرف.

و قوله (عليه السلام): «من أصاب من هذه القاذورات» يعني جميع المعاصي كالزنا و الخمر و شبه ذلك.

و في كتاب أبي عبيد: أن سعد بن عبادة أتي رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) برجل كان في الحيّ مخدّج سقيم وجد على أمة من إمائهم يخبث بها فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة» [2]. و في شرح الحديث لابن قتيبة: اجلدوه، قالوا: نخاف أن يموت. قال:

اجلدوه بعثكال. و العثكال: الكباسة، و أهل المدينة يسمونه العذق و هو العرجون هذا في الأحكام لإسماعيل و هذا خاص.

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في حد القذف و الخمر و ما روي عنه في اللواط

في كتاب النسائي عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: لما نزل عذري قام النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) على المنبر فذكر ذلك، و تلا ما أنزل اللّه، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين و المرأة فضربوا حدهم‌ [3].

و في البخاري عن عروة: لم يسم من أهل الإفك إلا: حسان و مسطح و حمنة بنت جحش‌


[1] رواه مالك في الموطأ (1769) في الحدود و هو حديث مرسل.

[2] رواه أحمد في المسند (5/ 222)، و البيهقي في السنن (8/ 230) و إسناده صحيح.

[3] رواه أبو داود (4474 و 4475)، و الترمذي (3181) من حديث عائشة رضي الله عنها. و هو حديث حسن.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست