responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 21

هذين في توراة اللّه قالا: نجد فيها إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة فيها عقوبة، فإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة، و إذا شهد أربعة ثم ذكر باقي الحديث كما ذكره انتهى‌ [1].

و في الحديث من الفقه أن اليهود إذا رضوا بحكم الإسلام حكم بينهم إن أحب بغير رأي أساقفتهم، و أن لا يحفر للمرجوم لأنه لو حفر لليهودي لم يقدر أن يحني على المرأة ليقيها الحجارة. و بهذا أخذ مالك أن لا يحفر له، و قال بعض أصحابه: الإمام مخير إن شاء حفر له و إن شاء لم يحفر له، و أن لا جلد على المرجوم. و في مصنف أبي داود و كتاب الشرف أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قضى في رجل وطئ جارية امرأته و كانت أحلتها له بجلد و إن لم تكن أحلتها له برجم‌ [2].

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في نقض الصلح الحرام و إقامة الحد على الزاني البكر و على المريض و صفة السوط

في الموطأ مالك عن ابن شهاب، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، و زيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أنّ رجلين اختصما إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال أحدهما: يا رسول اللّه، اقض بيننا بكتاب اللّه، و قال الآخر، و هو أفقههما: أجل يا رسول اللّه فاقض بيننا بكتاب اللّه و ائذن لي في أن أتكلم. قال: «تكلم»، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة و جارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني: جلد مائة، و تغريب سنة، و إنما الرجم على امرأته، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أما و الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّه عز و جل، أما غنمك و جاريتك فردّ عليك»، و جلد ابنه مائة، و غرّبه عاما، و أمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها. فاعترفت فرجمها [3].

قال مالك: العسيف: الأجير. قال بعض العلماء: معنى قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «لأقضين بينكما بكتاب اللّه» أي بحكم اللّه الذي هو و حي ليس بقرآن بقول اللّه عز و جل: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ‌ [القلم: الآية 47]. أي يحكمون. و قيل: إن ذلك من مجمل القرآن في قوله سبحانه و تعالى: وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ‌ [النّور: الآية 8]. و هي التي يرميها زوجها، فأبان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فعله أن ذلك العذاب الرجم على الزاني المحصن.


[1] رواه البزار (1558)، و ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 271) و قال رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي. و قد صححها ابن عدي أقول مجالد بن سعيد ضعيف. و يشهد له ما قبله.

[2] رواه أبو داود (4459) و إسناده ضعيف.

[3] رواه مالك في الموطأ (1760) في الحدود، و البخاري (6633 و 6634)، و أبو داود (4445)، و الترمذي (1433) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست