responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 18

ثنيتها. و في حديث آخر في كتاب مسلم: سحلت أسنانها، فاختصموا إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فأمر بالقصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول اللّه أ يقتص من فلانة؟ و اللّه لا يقتص منها. فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «سبحان اللّه يا أم الربيع القصاص في كتاب اللّه». قالت: و اللّه لا يقتص منها أبدا، قالت: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «إن من عباد اللّه من لو أقسم على اللّه لأبره» [1].

و في الكتابين: أن رجلا عضّ يد رجل، فنزع يده من فيه فوقعت ثنّيتاه، فاختصموا إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: «يعص أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك» [2].

و في مصنف أبي داود قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية [3].

و في المدونة و الموطأ عن زيد بن ثابت بمائة دينار [4]، و قال مالك: ليس فيها إلا الاجتهاد [5]

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فيمن أقر بالزنا و هو محصن»

في موطأ مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق، فقال له: إن الآخر قد زنى، فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتب إلى اللّه و استتر يستر اللّه عليك، فإن اللّه يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى أتى إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال له: إن الآخر زنى، قال سعيد: فأعرض عنه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) ثلاث مرات. كل ذلك يعرض عنه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) حتى إذا أكثر عليه، بعث رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) إلى أهله: «أجنة يشتكي؟ أبه جنون؟» فقالوا: لا و اللّه يا رسول اللّه إنه لصحيح. فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أبكر أم ثيب؟» فقال: بل ثيب يا رسول اللّه.

فأمر به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فرجم‌ [6].

و وقع في البخاري، أخبرنا محمود، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن أبي سلمة، عن جابر: أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «أبك جنون؟» قال: لا، قال:


[1] رواه البخاري رقم (2703) و (2806)، و مسلم (1675).

[2] رواه البخاري (6892)، و مسلم (1673) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

[3] رواه أبو داود (4567)، و النسائي (8/ 55) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. و سنده حسن.

[4] رواه مالك في الموطأ (2266) في القسامة من كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه موقوفا.

(5) رواه مالك في الموطأ (2267) من كلام مالك بن أنس رحمه الله موقوفا عليه.

[6] رواه مالك في الموطأ (1756) في الحدود، و هو حديث مرسل. و يشهد له ما بعده.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست