نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي جلد : 1 صفحه : 121
و عن عروة بن الزبير و سليمان بن يسار أنهما قالا: أيما رجل مر إلى غلام يزعم أنه ابن له، و إنه زنى بأمه، و لم يدع ذلك الغلام أحد فهو يرثه.
و احتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام [1].
و في مصنف عبد الرزاق قال عمرو بن شعيب: زاد في مصنف أبي داود عن أبيه عن جده أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قضى: أن من كان مستلحقا ادعي بعد أبيه، ادعاه ورثته فقضى أنه إن كان من أمة أصابها و هو يملكها فقد لحق بمن استلحقه، و ليس له من ميراث أبيه الذي يدّعى له شيء، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، و أنه إن كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيبه منه، و قضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذي يدّعى له هو ادعاه فإنه ولد زنا لأهل أمة كانت حرة أو أمة و الولد للفراش و للعاهر الأثلب يعني: الحجر [2].
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» بإثبات علم الفاقة و تجويز حكم علي رضي اللّه عنه في ذلك
في البخاري و مسلم عن عائشة قالت: إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) دخل عليّ ذات يوم تبرق أسارير وجهه، فقال: «أ لم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة، و أسامة بن زيد، و عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما، و بدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض». [3] من اختلاف العلماء للمروزي الذين يقولون بالقافة و الحكم بهم مالك و الليث و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحاق، و استدل الشافعي بما معناه: أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أثبته و لم ينكر، و لو كان خطأ لأنكره لأن في ذلك قذف المحصنات و نفي الأنساب.
و في الدلائل للأصيلي عن زيد بن أرقم: أن علي بن أبي طالب حين كان باليمن أتي بثلاثة رهط اشتركوا في ولد، فأقرع بينهم و ضمن الذي أصابته القرعة بثلثي القيامة لصاحبيه، و جعل الولد له. قال علي: فقدمت على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فأخبرته بقضائي فضحك حتى بدت نواجذه [4].
و في مصنف أبي داود و نحوه من كتاب محمد بن نصر المروزي: روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في دية مكاتب يقتل بدية الحر بقدر ما أعتق منه» [5].