responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 117

يكن يومئذ. و قال أبو داود: و كان أعاره إياها قبل أن يسلم‌ [1]. و في الدلائل للأصيلي قال مالك: لا ضمان في عارية إلا ما يغاب و يخفى هلاكه فإن علم هلاكه بغير سبب المستعير فلا ضمان عليه. و قال أبو حنيفة: لا ضمان في عارية خفي هلاكها أو لم يخف. و قال الشافعي:

تضمن العارية على كل حال، و إن قيل أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «على اليد رد ما أخذت». قيل: هذا الحديث يروى عن الحسن، عن سمرة، و الحسن عن سمرة غير حجة أيضا فإن الحسن لا يرى تضمين العارية، فإن قيل: إن في حديث صفوان بل عارية مضمونة فيقال لهم: لو ثبت هذا اللفظ ما لزم أن تكون العارية بذلك مضمونة كما كان. زعم الشافعي أن استعارة النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) من صفوان قبل إسلام صفوان فالتزم له النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) ضمان العارية لمكان الوفاء منه لصفوان، و لما أعطاه من ألزمه في نفسه و ما لزم به لأهل الكفر لا يستدل به في أحكام الدين.

و روى قاسم بن أصبغ عن ابن وضاح عن سحنون عن ابن قيس عن حمزة بن أبي حمزة الضبي يرفع الحديث إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أنه قال: «من بنى في ربع قوم بإذنهم فأرادوا إخراجه فله قيمته و من بنى في ربع قوم بغير إذنهم فليس له إلا النقض» [2]. و تكلّم في عمرو بن قيس و حمزة الضبي.

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في المواريث‌

في معاني القرآن للنحاس: روى جابر بن عبد اللّه الأنصاري: أن امرأة سعد بن الربيع أتت النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فقالت: يا رسول اللّه إن زوجي قتل معك، و إنما يتزوج النساء للمال. و خلّفني و خلف ابنتين و أبا و هو الربيع، فأخذ الأب المال فدعاه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: «ادفع إليها الثمن و إلى البنتين: الثلثين و لك ما بقي» [3].

و ذكر محمد بن سحنون في كتاب الفرائض من تأليفه أنها لما قالت للنبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): قد علمت أن النساء إنما ينكحن لأموالهن. قال لها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «قد يرى اللّه مكانهما و إن يشأ أنزل فيهما»، فمكث رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أياما، ثم أرسل إلى امرأة سعد أن تعالي فقد أنزل اللّه فيك و في ابنتيك، فتلا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) هذه الآية: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ‌ [النّساء: الآية 11]. فأعطى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) الزوجة: الثمن،


[1] رواه أبو داود (3563) عن أناس من آل عبد الله بن صفوان و إسناده صحيح.

[2] رواه الدارقطني (4/ 243)، و البيهقي (6/ 91)، و ابن عدي (5/ 8) ترجمة عمر بن قيس المكي. و في إسناده عمر بن قيس قال الدارقطني: تركه أحمد و النسائي. و قال يحيى: ليس بثقة. و قال البخاري: منكر الحديث.

[3] ذكره النحاس في معاني القرآن. من حديث جابر رضي الله عنه بدون سند و يشهد له ما بعده.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست