responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 114

ثابت، و أبيّ بن كعب، و كانا أقرب إليه مني‌ [1].

و فيه من الفقه أن من قال داري صدقة و لم يبين: للفقراء أو غيرهم فهو جائز و يضعها في الأقربين أو حيث أراد. و قال بعضهم: لا يجوز حتى يبيّن لمن، و الأول أصح.

و فيه إذا تصدق بأرض و لم يبيّن الحد فهي جائزة إذا كانت مشهورة و هذا كله في البخاري.

في موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر بن طلحة عن عبيد اللّه بن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي و اسمه زيد بن كعب أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) خرج يريد مكة و هو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: «دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه»، فجاء البهزي- و هو صاحبه- إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالإثابة بين الرويبة و العرج إذا ظبي واقف في ظل و فيه سهم فزعم أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه‌ [2]. فيه من الفقه:

إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصدّ من أجله وهبة المشاع، بخلاف قول أبي حنيفة، و ابن أبي ليلى، و فضل أبي بكر- رضي اللّه عنه- على جميع الصحابة، و حرز مال الغائب و التوكيل على القسمة، و قبول الإمام الهدية.

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في الودائع و الأمانات‌

في أحكام ابن زياد أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «ليس على أمين غرم» [3]. و قال أهل العلم:

إلا أن يعدي. و في غير الأحكام: إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «على كل يد رد ما قبضت» [4]، و تأول ذلك بعض العلماء: أن الأمانة تضمن لقول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) على كل يد قيم، و لقول اللّه عز و جل:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها [النّساء: الآية 58].

و ذكر ابن سلام و غيره: أن هذه الآية نزلت في ولاية الكعبة إذ طلب العباس من النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم)


[1] رواه البخاري معلقا باب رقم (10) باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، و من الأقارب بعد رقم (2751) في الوصايا. و قد قال الحافظ في الفتح: و قد أخرجه ابن خزيمة، و الطحاوي جميعا عن أبي مرزوق. و أبو نعيم في (المستخرج) من طريقه و البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري بتمامه.

[2] رواه مالك في الموطأ (1139)، و النسائي (5/ 182 و 183) و (7/ 205) و إسناده صحيح. قال الحافظ في الفتح (4/ 28): أخرجه مالك و أصحاب السنن. و صححه ابن خزيمة و غيره.

[3] لم نجده بهذا اللفظ.

[4] رواه أبو داود (3561)، و الترمذي (1266). من حديث الحسن عن سمرة. و الحسن مختلف في سماعه من سمرة. و قال الترمذي: هذا حديث حسن بلفظ (على اليد ما أخذت حتى تؤديه).

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست