نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي جلد : 1 صفحه : 112
كرهتم فبيعوا، و ما رضيتم فأمسكوا، و لا تعذبوا خلق اللّه». ثم قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «من مثّل به، أو أحرق بالنار فهو حر، و هو مولى للّه و رسوله». فأعتقه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم). فقال: يا رسول اللّه أوص بي فقال: «أوصي بك كل مسلم» [1].
و في كتاب مسلم عن سويد بن مقرن: أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أ ما علمت أن الصورة محرّمة، لقد رأيتني و إني لسابع أخوة لي مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و ما لنا غير خادم واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أن نعتقه. و ذكر الحديث [2].
و زاد في حديث آخر: أنهم قالوا: يا رسول اللّه ليس لنا غيره، قال: «استخدموه فإذا استمتعتم به فخلوا سبيله» [3]، و قال عبد اللّه ابن عمر: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه» [4].
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في اللقطة
في الموطأ و البخاري و مسلم: أن رجلا جاء إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها و وكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها، و إلا فشأنك بها». قال فضالة: و الغنم؟
قال: «لك أو لأخيك أو للذئب»، و في غير الكتب «فردّ على أخيك ضالته». قال فضالة: الإبل، قال في البخاري و مسلم: فغضب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه. و في حديث: فتغير وجهه و قال: «ما لك و لها معها سقاؤها و حذاؤها، ترد الماء، و تأكل الشجر حتى يلقاها ربها» [5]. ذكر ابن عبد البر هذه الزيادة من غير رواية مالك: «فردّ على أخيك ضالته». قال الطحاوي: و لم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله في الشاة الضالة إن أكلها لم يضمنها إذا وجدها في موضع مخوف. قال: و احتجاجه بقول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «هي لك أو لأخيك أو للذئب» لا معنى له، لأن قوله لك لم يرد به التمليك لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبها.
و في البخاري و مسلم عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبيّ بن كعب فقال: وجدت صرّة فيها مائة دينار فأتيت بها النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فقال «عرّفها حولا»، فعرّفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته بها فقال: «احفظ وعاءها و عددها و وكاءها، فإن جاء صاحبها و إلا فاستمتع بها»، فاستمتعت بها
[1] رواه ابن سعد (7/ 350) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. و هو حديث حسن.
[2] رواه مسلم (1658 و 33) من حديث سويد بن مقرّن رضي الله عنه.
[3] رواه مسلم (1658 و 31) من حديث سويد بن مقرّن رضي الله عنه.
[4] رواه مسلم (1657) في الإيمان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
[5] رواه البخاري (91 و 2427 و 2428)، و مسلم (1732)، و الموطأ (2/ 757) من حديث زيد بن خالد الجهني.
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي جلد : 1 صفحه : 112