responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 111

و في الموطأ و البخاري فقالت عائشة: إن أحبّ أهلك أن أعدّها لهم و يكون لي ولاؤك فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت ذلك لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها و رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قاعد فقالت لعائشة: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا على أن يكون الولاء لهم.

فسمع ذلك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) إذ أخبرته عائشة فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «خذيها و اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»، ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في الناس فحمد اللّه و أثنى عليه، ثم قال: «أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه! كلّ شرط ليس في كتاب اللّه- و في حديث آخر في الموطأ: ما كان من شرط ليس في كتاب اللّه- فهو باطل، و إن كان مائة شرط. قضاء اللّه أحق و شرط اللّه أوثق، و إنما الولاء لمن أعتق» [1].

معنى قول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «كل شرط ليس في كتاب اللّه» أي: خالف كتاب اللّه، و معنى قوله لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» أي: اشترطي عليهم الولاء. قال اللّه عز و جل: أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ [الرّعد: الآية 25]. أي عليهم.

و قد تقدم ما فيه من السنن في الأمة تعتق تحت زوج في كتاب الطلاق و إنما اشترتها عائشة بعد أن عجزت عن كتابتها. قاله مطرف و غيره.

و في كتاب ابن شعبان: أول مكاتب في الإسلام كان سلمان الفارسي كاتب أهله على مائة و دية [2] نجّمها لهم فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «إذا غرستها فاذنّي»، فلما غرسها آذنه، فدعا له فيها فلم تمت منها و دية واحدة [3]. و قد قيل إن أول مكاتب في الإسلام كان يكنى: أبا مؤمّل، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أعينوا أبا مؤمل» فأعين فقضى كتابته، و فضلت عنده فضلة فاستفتى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: «أنفقها في سبيل اللّه».

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في عتق من مثّل به أو لطم وجهه‌

في المدوّنة عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه قال: كان لزنباغ عبد يسمى: سندرا، أو ابن سندر، فوجده يقبّل جارية له فأخذه و جدع أذنه و أنفه، فأتى إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فأرسل إلى زنباغ فقال: «لا تحملوهم ما لا يطيقون، و أطعموهم مما تأكلون، و اكسوهم مما تلبسون، و ما


[1] رواه البخاري (2168) عن ابن المسيب، و مسلم (1504)، و الموطأ (2/ 780) من حديث عائشة رضي الله عنها.

[2] رواه الحاكم (2/ 16) و صححه و وافقه الذهبي من حديث بريدة رضي الله عنه. و رواه أحمد في المسند (5/ 354) و البزار رقم (26 27). و ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 337) و قال: رواه أحمد و البزار و رجاله رجال الصحيح.

[3] الودية «غصن» يخرج من النخل ثم يقطع منه فيغرس.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست