responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 98

و يرجع النزاع- في الحقيقة- إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإنّ فيه احتمالين:

1. إنّه يدلّ على رفع خصوص المنع من الترك فقط، و حينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسّها النسخ، و هو القول الأوّل. و منشأ هذا أنّ الوجوب ينحلّ إلى الجواز و المنع من الترك، و لا شأن في النسخ إلّا رفع المنع من الترك فقط، و لا تعرّض له لجنسه و هو الجواز، أي الإذن في الفعل.

2. إنّه يدلّ على رفع الوجوب من أصله، فلا يبقى لدليل الوجوب شي‌ء يدلّ عليه.

و منشأ هذا هو أنّ الوجوب معنى بسيط لا ينحلّ إلى جزءين، فلا يتصوّر في النسخ أنّه رفع للمنع من الترك فقط.

و المختار هو القول الثاني؛ لأنّ الحقّ أنّ الوجوب أمر بسيط، و هو الإلزام بالفعل، (1) و لازمه المنع من الترك، كما أنّ الحرمة هي المنع من الفعل، و لازمها الإلزام بالترك، و ليس الإلزام بالترك- الذي معناه وجوب الترك- جزءا من معنى حرمة الفعل، و كذلك المنع من الترك- الذي معناه حرمة الترك- ليس جزءا من معنى وجوب الفعل، بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له.

فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاصّ يدلّ عليه و لا يكفي دليل الوجوب، فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز، و يمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكلّ واحد من الأحكام الأربعة الباقية.

و هذا البحث لا يستحقّ أكثر من هذا الكلام؛ لقلّة البلوى به. و ما ذكرناه فيه الكفاية.

10. الأمر بشي‌ء مرّتين‌

إذا تعلّق الأمر بفعل مرّتين فهو يمكن أن يقع على صورتين:

1. أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأوّل. و حينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا.


- المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 173، و السيّد الامام الخمينيّ في مناهج الوصول 2: 81، و المحقّق الخوئيّ في المحاضرات 4: 22.

[1]. فإنّ الوجوب- و هو الإلزام بالفعل- أمر اعتباريّ، و الاعتبار بسيط فى غاية البساطة.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست