responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 94

7. الفور و التراخي‌

اختلف الأصوليّون في دلالة صيغة الأمر على الفور و التراخي على أقوال:

1. إنّها موضوعة للفور (1).

2. إنّها موضوعة للتراخي (2).

3. إنّها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي (3).

4. إنّها غير موضوعة لا للفور، و لا للتراخي، و لا للأعمّ منهما (4)، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه. و إنّما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجيّة التي تختلف باختلاف المقامات (5). و الحقّ هو الأخير.

و الدليل عليه ما عرفت من أنّ صيغة «افعل» إنّما تدلّ على النسبة الطلبيّة، كما أنّ المادّة لم توضع إلّا لنفس الحدث غير الملحوظ معه شي‌ء من خصوصيّاته الوجوديّة. و عليه،


[1]. ذهب إليه الشيخ الطوسيّ و نسبه إلى كثير من المتكلّمين و الفقهاء. راجع العدّة 1: 225- 227.

و نسب إلى الحنفيّة و الحنابلة من العامّة في الإحكام (للآمدي) 2: 242، و نهاية السئول 2: 287. و ناقش فى نسبته إلى الحنفية صاحب سلّم الوصول (المطبوع بذيل نهاية السئول 2: 286- 287).

[2]. أي جوازا، بمعنى أنّه يجوز التراخي كما يجوز الفور. لا وجوبا بمعنى أنّه يجب الفور، فإنّه لم يقل به أحد، كما قال المحقّق القمّي: «أمّا القول بتعيين التراخي فلم نقف على مصرّح به». قوانين الأصول 1: 95.

و هذا القول نسبه الآمديّ إلى الشافعيّة و القاضي أبي بكر و جماعة من الأشاعرة و الجبّائي و ابنه و أبي الحسين البصريّ. راجع الإحكام (للآمدي) 2: 242.

[3]. و هذا منسوب إلى الواقفيّة، فراجع نهاية السئول 2: 288. و نسبه صاحبا المعالم و المفاتيح إلى السيّد المرتضى، إلّا أنّ كلامه صريح في القول الرابع، حيث قال: «الواجب على من سمع مطلق الأمر .... و يتوقّف في تعيين الوقت أو التخيير فيه على دلالة تدلّ على ذلك، و هو الصحيح». راجع معالم الدين: 60؛ مفاتيح الأصول: 122؛ الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 131.

[4]. أي على نحو الاشتراك المعنويّ كما نسبه الشوكانى إلى الفخر الرازيّ في إرشاد الفحول: 99- 100.

[5]. ذهب إليه المحقّق و العلّامة و السيّد المرتضى من القدماء، و اختاره كثير من المتأخّرين. فراجع معارج الأصول: 65، مبادئ الوصول: 96، الذريعة 1: 131.

و ذهب إليه أيضا الآمديّ كما ذهب إليه البيضاويّ و نسبه إلى الحنفيّة و الفخر الرازيّ. راجع الإحكام (للآمدي) 2: 242؛ و نهاية السئول 2: 286.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست