responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 76

2. إنّ «الأمر» بمعنى الطلب يجمع على «أوامر» و بمعنى الشي‌ء على «أمور»؛ و اختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدّد الوضع.

2. اعتبار العلوّ في معنى الأمر

قد سبق أنّ الأمر يكون بمعنى الطلب، و لكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص.

و الظاهر أنّ الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العلوّ في الآمر.

و عليه، لا يسمّى الطلب من الداني إلى العالي «أمرا»، بل يسمّى «استدعاء». و كذا لا يسمّى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلوّ أو الحطّة (1) «أمرا»، بل يسمّى «التماسا»، و إن استعلى الداني أو المساوي و أظهر علوّه و ترفّعه و ليس هو بعال حقيقة.

أمّا العالي فطلبه يكون أمرا و إن لم يكن متظاهرا بالعلوّ (2).

كلّ هذا بحكم التبادر و صحّة سلب الأمر عن طلب غير العالي، و لا يصحّ إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلّا بنحو العناية و المجاز و إن استعلى.

3. دلالة لفظ الأمر على الوجوب‌

اختلفوا في دلالة لفظ «الأمر» بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل: إنّه موضوع لخصوص الطلب الوجوبيّ (3). و قيل: للأعمّ منه و من الطلب الندبيّ (4). و قيل: مشترك بينهما اشتراكا لفظيّا (5). و قيل: غير ذلك (6).


[1]. الحطّة أي النزول.

[2]. فالمعتبر في صدق الأمر هو علوّ الآمر، خلافا لما يظهر من قوانين الأصول 1: 81، فإنّه اعتبر الاستعلاء و العلوّ في الآمر.

[3]. ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 83.

[4]. و القائل هو المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 1: 160. و المراد منه أنّ الأمر حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الوجوبيّ و الندبىّ.

[5]. لم أعثر على قائله. نعم، ذهب السيّد المرتضى- على ما في الفصول: 64، و قوانين الأصول 1: 83- إلى أنّ صيغة «افعل» مشتركة بين الوجوب و الندب اشتراكا لفظيّا.

[6]. راجع فوائد الأصول 1: 129.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست