responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 74

الباب الثاني الأوامر

و فيه بحثان:

[1]. في مادّة الأمر.

[2]. و صيغة الأمر.

و خاتمة في تقسيمات الواجب.

المبحث الأوّل: مادّة الأمر

و هي كلمة «الأمر» المؤلّفة من الحروف (أ. م. ر). و فيها ثلاث مسائل:

1. معنى كلمة «الأمر»

قيل (1): إنّ كلمة «الأمر» لفظ مشترك بين الطلب و غيره ممّا تستعمل فيه هذه الكلمة، كالحادثة و الشأن و الفعل، كما تقول: «جئت لأمر كذا»، أو «شغلني أمر» أو «أتى فلان بأمر عجيب».

و لا يبعد أن تكون المعاني- التي تستعمل فيها كلمة «الأمر» ما خلا الطلب- ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، و هو مفهوم «الشي‌ء»، فيكون لفظ «الأمر» مشتركا بين معنيين فقط: «الطلب» و «الشي‌ء (2)».


[1]. و القائل أبو الحسين البصريّ من المعتزلة، فراجع المعتمد في أصول الفقه 1: 39- 40.

[2]. هذا ما اختاره المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 82. و تبعه المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 1: 156.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست