responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 640

الشرع، كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة، مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم [مفهومه‌] و هو البول.

الثالث: فيما إذا كان الشكّ من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه، أو من أجل الجهل بها في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه.

مثال الأوّل الشكّ في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مذيا، مع معلوميّة مفهوم البول و المذي و حكمهما.

و مثال الثاني الشكّ في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع و البصر، أو غالبا للبصر فقط، مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أنّه يشمل النوم الغالب للبصر فقط.

و رأى الشيخ (قدّس سرّه) أنّ الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام، سواء كان شكّا في وجود الرافع أو في رافعيّة الموجود بأقسامه الثلاثة، خلافا للمحقّق السبزواريّ؛ إذ اعتبر الاستصحاب في الشكّ في وجود الرافع فقط، دون الشكّ في رافعيّة الموجود، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك.

ب: مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل‌

قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): «إنّ حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتّصاليّة، كما في نقض الحبل. و الأقرب إليه- على تقدير مجازيّته- هو رفع الأمر الثابت» إلى أن قال: «فيختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار». (1)

و عليه، فلا يشمل اليقين المنهيّ عن نقضه بالشكّ في الأخبار اليقين إذا تعلّق بأمر ليس من شأنه الاستمرار، أو المشكوك استمراره.

توضيح مقصوده- مع المحافظة على ألفاظه حدّ الإمكان- أنّ النقض لغة لمّا كان معناه رفع الهيئة الاتّصاليّة (2) كما في نقض الحبل، فإنّ هذا المعنى الحقيقيّ ليس هو المراد من الروايات قطعا؛ لأنّ المفروض في مواردها طروّ الشكّ في استمرار المتيقّن، فلا هيئة


[1]. فرائد الأصول 2: 574.

[2]. و لا يخفى أنّ النقض في اللغة لم يفسّر برفع الهيئة الاتصاليّة، بل فسّر بإفساد ما أبرم، كما يأتي.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست