responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 637

الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين- كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى (1)-، فيكون شمولها للشبهة الحكميّة حينئذ من باب التمسّك بالعلّة المنصوصة؛ على أنّ رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة عامّة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعيّة. فالحقّ شمول الأخبار للشبهتين.

و أمّا: أدلّة الاحتياط فقد تقدّمت المناقشة في دلالتها (2)، فلا تصلح لمعارضة أدلّة الاستصحاب.

2. التفصيل بين الشكّ في المقتضي، و [الشكّ في‌] الرافع‌

هذا هو القول التاسع المتقدّم، و الأصل فيه المحقّق الحلّي (3)، ثمّ المحقّق الخوانساريّ (4)، و أيّده كلّ التأييد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) (5)، و قد دعمه (6) جملة من تأخّر عنه. (7)

و خالفهم في ذلك الشيخ الآخوند (قدّس سرّه)، فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا، (8) و هو الحقّ، و لكن بطريقة أخرى غير التي سلكها الشيخ الآخوند (قدّس سرّه).

و من أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهمّ الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلميّة في عصرنا. و يلزمنا النظر فيه من جهتين: من جهة المقصود من المقتضي و المانع، و من جهة مدى دلالة الأخبار عليه.


[1]. راجع الصفحتين: 623- 625.

[2]. تقدّمت في الصفحة: 619.

[3]. معارج الأصول: 209- 210.

[4]. مشارق الشموس: 75.

و لا يخفى أنّه ذهب إلى التفصيل المذكور فيما إذا كان المستصحب مغيّا بغاية شكّ في تحقّقها من جهة الشبهة المصداقيّة.

و قال المحقّق العراقيّ: «أبدعه- أي التفصيل- المحقّق الخوانساريّ». نهاية الأفكار 4 «القسم الأوّل»: 75.

[5]. فرائد الأصول 2: 562- 575.

[6]. أي: قوّاه.

[7]. انظر حاشية المحقّق الهمدانيّ على الرسائل: 81، و بحر الفوائد 3: 43.

[8]. كفاية الأصول: 439. و اختاره المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 4 «القسم الأوّل»: 87.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست