responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 636

خاصّة تؤيّدها. ذكر بعضها الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه) (1). و نحن نذكر واحدة منها للاستئناس، و هي رواية عبد اللّه بن سنان الواردة فيمن يعير ثوبه الذّميّ، و هو يعلم أنّه يشرب الخمر، و يأكل لحم الخنزير.

قال: فهل عليّ أن أغسله؟

فقال: «لا؛ لأنّك أعرته إيّاه، و هو طاهر، و لم تستيقن أنّه نجّسه» (2).

قال الشيخ (قدّس سرّه): «و فيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة و عدم وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها» (3).

مدى دلالة الأخبار

و المهمّ لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمّة في الاستصحاب، فنقول:

1. التفصيل بين الشبهة الحكميّة و [الشبهة] الموضوعيّة

إنّ المنسوب إلى الأخباريّين (4) اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعيّة، و أمّا الشبهات الحكميّة مطلقا فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط.

و علّل ذلك بعضهم (5) بأنّ أخبار الاستصحاب لا عموم لها و لا إطلاق يشمل الشبهة الحكميّة؛ لأنّ القدر المتيقّن منها خصوص الشبهة الموضوعيّة، لا سيّما أنّ بعضها وارد في خصوصها، فلا تعارض أدلّة الاحتياط.

و لكنّ الإنصاف أنّ لأخبار الاستصحاب من قوّة الإطلاق و الشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكميّة، و لا سيّما أنّ أكثرها وارد مورد التعليل، و ظاهرها تعليق‌


[1]. في فرائد الأصول 2: 571- 575.

[2]. التهذيب 2: 388 ح 1495؛ الاستبصار 1: 392 ح 1497.

[3]. فرائد الأصول 2: 571.

[4]. نسب إليهم المحدّث البحرانيّ في الحدائق الناضرة 1: 52.

[5]. لم أعثر على من استدلّ به صريحا.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست