responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 634

ناهضة على مطلوبهما.

و عليه، فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية، إلّا إذا جوّزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين (1)، و حينئذ تدلّ عليهما معا، يعني أنّها تدلّ على أنّ اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك، سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشكّ، أو غير المجامع له. و قيل: «إنّه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين؛ لأنّه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، و هو مستحيل» (2). و سيأتي إن شاء اللّه (تعالى) ما ينفع في المقام.

نعم، يمكن دعوى ظهورها في الاستصحاب بالخصوص، بأن يقال- كما قرّبه بعض أساتذتنا (3): إنّ الظاهر في كلّ كلام هو اتّحاد زمان النسبة مع زمان الجري، فقوله (عليه السّلام):

«فليمض على يقينه» يكون ظاهرا في أنّ زمان نسبة وجوب المضيّ على اليقين نفس زمان حصول اليقين. و لا ينطبق ذلك إلّا على الاستصحاب، لبقاء اليقين في مورده محفوظا إلى زمان العمل به. و أمّا: قاعدة اليقين فإنّ موردها الشكّ الساري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به معدوما. و لعلّه من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب. (4)

5- مكاتبة علي بن محمّد القاساني:

قال: كتبت إليه- و أنا بالمدينة- أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟

فكتب (عليه السّلام): «اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية، و أفطر للرؤية (5)».

قال الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه): «و الإنصاف أنّ هذه الرواية أظهرها في هذا الباب، إلّا أنّ سندها


[1]. كما اختاره صاحب الفصول في الفصول الغرويّة: 373.

[2]. لم أعثر على من صرّح بهذا المطلب. نعم، هو الظاهر من كلمات العلّامة الآشتياني في بحر الفوائد 3: 36.

[3]. كالمحقّقين النائينيّ و العراقي. فوائد الأصول 4: 365؛ نهاية الأفكار 4 «القسم الأوّل»: 64.

[4]. كالشيخ الأنصاريّ و المحقّق الخراساني كما مرّ.

[5]. تهذيب الأحكام 4: 214، ح 28؛ وسائل الشيعة 7: 184، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست