responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 627

و منها: أنّ الوضوء أمر آنيّ متصرّم، ليس له استمرار في الوجود، و إنّما الذي إذا ثبت استدام هو أثره، و هو الطهارة، و متعلّق اليقين في الصحيحة هو الوضوء لا الطهارة، و متعلّق الشكّ هو المانع من استمرار أثر المتيقّن، فيكون الشكّ في استمرار أثر المتيقّن لا المتيقّن نفسه. و عليه، فلا يكون متعلّق اليقين نفس متعلّق الشكّ، فانخرم الشرط الخامس في الاستصحاب، و يكون ذلك موردا لقاعدة المقتضي و المانع. فتكون الصحيحة دليلا عليها لا على الاستصحاب.

و فيه: أنّ الجمود على لفظ «الوضوء» يوهم ذلك، و لكنّ المتعارف من مثل هذا التعبير في لسان الأخبار إرادة الطهارة التي هي أثر له بإطلاق السبب و إرادة المسبّب، و نفس صدر الصحيحة «الرجل ينام و هو على وضوء» يشعر بذلك. فالمتبادر و الظاهر من قوله:

«فإنّه على يقين من وضوئه» أنّه متيقّن بالطهارة المستمرّة لو لا الرافع لها، و الشكّ إنّما هو في ارتفاعها للشكّ في وجود الرافع. فيكون متعلّق اليقين نفس متعلّق الشكّ. فما أبعدها عن قاعدة المقتضي و المانع.

و منها: ما أفاده الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه) في مناقشة جميع الأخبار العامّة المستدلّ بها على حجّيّة مطلق الاستصحاب، و استنتج من ذلك أنّها مختصّة بالشكّ في الرافع، فيكون الاستصحاب حجّة فيه فقط، قال (رحمه اللّه): «فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها على حجّيّة الاستصحاب في جميع الموارد. و فيه تأمّل قد فتح بابه المحقّق الخوانساريّ في شرح الدروس». (1)

و سيأتي إن شاء اللّه (تعالى) في آخر الأخبار بيان هذه المناقشة، و نقدها.

2. صحيحة زرارة الثانية:

و هي أيضا مضمرة، كالسابقة.

قال [زرارة]: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شي‌ء من منيّ، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، [فأصبت‌]، و حضرت الصلاة، و نسيت أنّ بثوبي شيئا و صلّيت، ثمّ إنّي‌


[1]. فرائد الأصول 2: 574.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست