نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 623
1. صحيحة زرارة الأولى:
و هي مضمرة؛ لعدم ذكر الإمام المسئول فيها، و لكنّه- كما قال الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه)- لا يضرّها الإضمار، و الوجه في ذلك أنّ زرارة لا يروي عن غير الإمام (1) لا سيّما مثل هذا الحكم بهذا البيان (2)، و المنقول عن فوائد العلّامة الطباطبائيّ أنّ المقصود به الإمام الباقر (عليه السّلام) (3).
قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟
فقال: «يا زرارة! قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن، فإذا نامت العين و الأذن و القلب فقد وجب الوضوء».
قلت: فإن حرّك في (4) جنبه شيء و هو لا يعلم؟ (5)
قال: «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن. و إلّا فإنّه (6) على يقين من وضوئه. و لا ينقض (7) اليقين بالشكّ أبدا. و لكنّه ينقضه (8) بيقين آخر». (9)
و نذكر في هذه الصحيحة بحثين:
الأوّل: في فقهها، و لا يخفى أنّ فيها سؤالين:
أوّلهما: (10) عن شبهة مفهوميّة حكميّة لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء؛ إذ لا شكّ في أنّه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة و لا عن كون