responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 623

1. صحيحة زرارة الأولى:

و هي مضمرة؛ لعدم ذكر الإمام المسئول فيها، و لكنّه- كما قال الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه)- لا يضرّها الإضمار، و الوجه في ذلك أنّ زرارة لا يروي عن غير الإمام (1) لا سيّما مثل هذا الحكم بهذا البيان (2)، و المنقول عن فوائد العلّامة الطباطبائيّ أنّ المقصود به الإمام الباقر (عليه السّلام) (3).

قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟

فقال: «يا زرارة! قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن، فإذا نامت العين و الأذن و القلب فقد وجب الوضوء».

قلت: فإن حرّك في (4) جنبه شي‌ء و هو لا يعلم؟ (5)

قال: «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن. و إلّا فإنّه (6) على يقين من وضوئه. و لا ينقض (7) اليقين بالشكّ أبدا. و لكنّه ينقضه (8) بيقين آخر». (9)

و نذكر في هذه الصحيحة بحثين:

الأوّل: في فقهها، و لا يخفى أنّ فيها سؤالين:

أوّلهما: (10) عن شبهة مفهوميّة حكميّة لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء؛ إذ لا شكّ في أنّه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة و لا عن كون‌


[1]. كما في الكفاية: 441.

[2]. من متانة المتن.

[3]. و الناقل هو المحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية 3: 38. و في الفصول أيضا يرويها عن الباقر (عليه السّلام)، الفصول الغرويّة: 370.

[4]. و في: الوسائل «على»، و في التهذيب «إلى».

[5]. و في: الوسائل و التهذيب «و لم يعلم به».

[6]. و في: التهذيب «و إلّا فهو».

[7]. و في: الوسائل: «و لا تنقض»

[8]. و في: الوسائل: «و إنّما تنقضه».

[9]. التهذيب 1: 7- 8؛ الوسائل 1: 174- 175، الباب من أبواب نواقض الوضوء، ح 1.

[10]. و هو قول السائل: «أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟»

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست