responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 622

الطوسيّ (قدّس سرّه)، بل من قبله إلى زماننا الحاضر على ترتيب آثار الطهارة السابقة بلا نكير منهم، و كذا في كثير من المسائل ممّا هو نظير ذلك. و معلوم أنّ فرض كلامهم في مورد الشكّ اللاحق لا في مورد الشكّ الساري، فلا يكون حكمهم بذلك من جهة قاعدة اليقين، بل و لا من جهة قاعدة المقتضي و المانع.

و الحاصل أنّ هذا و مثله يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجملة في مقابل السلب الكلّي، و هو قطعيّ بهذا المقدار. و يمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقا على إنكار حجّيّته من طريق الظنّ، لا من أيّ طريق كان، في مقابل من قال بحجّيّته لأجل تلك الملازمة العقليّة المدّعاة.

نعم، دعوى الإجماع على حجّيّة مطلق الاستصحاب (1)، أو في خصوص ما إذا كان الشكّ في الرافع (2) في غاية الإشكال، بعد ما عرفت من تلك الأقوال.

الدليل الرابع: الأخبار

و هي العمدة في إثبات الاستصحاب، و عليها التعويل، و إذا كانت أخبار آحاد فقد تقدّم حجّيّة خبر الواحد، مضافا إلى أنّها مستفيضة، و مؤيّدة بكثير من القرائن العقليّة، و النقليّة.

و إذا كان الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه) قد شكّ فيها بقوله: «هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب، و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها، و عدم صحّة الظاهر منها»، (3) فإنّها في الحقيقة هي جلّ اعتماده في مختاره، و قد عقّب هذا الكلام بقوله:

«فلعلّ الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد»، (4) ثمّ أيّدها بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة (5):


[1]. كما ادّعاه العلّامة في: مبادئ الوصول كما مرّ.

[2]. كما هو مدّعى الشيخ الأنصاريّ، و اختاره المحقّق النائينيّ. راجع: فرائد الأصول 2: 562، و فوائد الأصول 4: 334.

[3]. فرائد الأصول 2: 570.

[4]. فرائد الأصول 2: 570.

[5]. فرائد الأصول 2: 571- 575.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست