responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 621

بالخصوص؛ ليستثنى ممّا دلّ على حرمة التعبّد بالظنّ، و الشأن كلّ الشأن في إثبات هذا الدليل. فلا تنهض هذه الملازمة العقليّة- على تقديرها- دليلا بنفسها على الحكم الشرعيّ.

و لو كان هناك دليل على حجّيّة هذا الظنّ بالخصوص، لكان هو الدليل على الاستصحاب لا الملازمة، و إنّما تكون الملازمة محقّقة لموضوعه.

ثمّ ما المراد من قولهم: «إنّ الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقلاء (1)»؟، فإنّه على إطلاقه موجب للإيهام و المغالطة؛ فإنّه إن كان المراد أنّه يظنّ بالبقاء كما يظنّ سائر الناس فلا معنى له. و إن كان المراد أنّه يحكم بحجّيّة هذا الرجحان فهذا لا تقتضيه الملازمة بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليل آخر، كما ذكرنا. و إن كان المراد أنّه يحكم بأنّ البقاء مظنون و راجح عند الناس- أي يعلم بذلك-، فهذا و إن كان تقتضيه الملازمة، و لكن هذا المقدار غير نافع، و لا يكفي وحده في إثبات المطلوب؛ إذ لا يكشف مجرّد علمه بحصول الظنّ عند الناس عن اعتباره لهذا الظنّ، و رضاه به. و النافع في الباب إثبات هذا الاعتبار من قبله للظنّ، لا حكمه بأنّ هذا الشي‌ء مظنون البقاء عند الناس.

الدليل الثالث: الإجماع‌

نقل جماعة الاتّفاق على اعتبار الاستصحاب. منهم: صاحب المبادئ على ما نقل عنه، (2) إذ قال: «الاستصحاب [: الأقرب أنّه‌] حجّة [... و] لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ثمّ وقع الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أوّلا» (3).

أقول: إنّ تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل جدّا؛ لوقوع الاختلافات الكثيرة فيها- كما سبق-، إلّا أن يراد منه حصول الإجماع في الجملة على نحو الموجبة الجزئيّة في مقابل السلب الكلّي، و هذا الإجماع بهذا المقدار قطعيّ. أ لا ترى أنّ الفقهاء في مسألة «من تيقّن بالطهارة و شكّ في الحدث أو الخبث» قد اتّفقت كلمتهم من زمن الشيخ‌


[1]. انظر فرائد الأصول 2: 563.

[2]. و الناقل الشيخ الأنصاريّ في فرائد الأصول 2: 562.

[3]. مبادئ الوصول: 250- 251.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست