responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 602

الاستصحاب‌

تعريفه‌

إذا تيقّن المكلّف بحكم أو بموضوع ذي حكم، ثمّ تزلزل يقينه السابق بأن شكّ في بقاء ما كان قد تيقّن به سابقا؛ فإنّه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلّف في حيرة من أمره في مقام العمل، هل يعمل على وفق ما كان متيقّنا به- و لكنّه ربما زال ذلك المتيقّن، فيقع في مخالفة الواقع- أو لا يعمل على وفقه، فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشكّ، و يتحلّل ممّا تيقّن به سابقا- و لكنّه ربما كان المتيقّن باقيا على حاله لم يزل، فيقع في مخالفة الواقع-؟ إذن ما ذا تراه صانعا؟

لا شكّ أنّ هذه الحيرة طبيعيّة للمكلّف الشاكّ، فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعيّ، فإن ثبت بالدليل أنّ القاعدة هي أن يعمل على وفق اليقين السابق وجب الأخذ بها، و يكون معذورا لو وقع في المخالفة، و إلّا فلا بدّ أن يرجع إلى مستند يطمّنه من التحلّل ممّا تيقّن سابقا، و لو مثل أصل البراءة، أو الاحتياط.

و قد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أنّ القاعدة في ذلك أن يأخذ بالمتيقّن السابق عند الشكّ اللاحق في بقائه، على اختلاف أقوالهم في شروط جريان هذه القاعدة، و حدودها على ما سيأتي. و سمّوا هذه القاعدة ب «الاستصحاب».

و كلمة «الاستصحاب» مأخوذة في أصل اشتقاقها من كلمة «الصحبة» من باب الاستفعال، فتقول: «استصحبت هذا الشخص» إذا اتّخذته صاحبا مرافقا لك. و تقول:

«استصحبت هذا الشي‌ء» إذا حملته معك.

و إنّما صحّ إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة في اصطلاح الأصوليّين باعتبار أنّ العامل بها يتّخذ ما تيقّن به سابقا صحيبا له إلى الزمان اللاحق في مقام العمل.

و عليه، فكما يصحّ أن تطلق كلمة «الاستصحاب» على نفس الإبقاء العمليّ من الشخص المكلّف العامل، كذلك يصحّ إطلاقها على نفس القاعدة لهذا الإبقاء العمليّ؛ لأنّ القاعدة في الحقيقة إبقاء، و استصحاب من الشارع حكما.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست