responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 601

حكم الشكّ في الشبهة الموضوعيّة من مسائل الفقه.

الثالث: أنّه قد علم ممّا تقدّم في صدر التنبيه أنّ الرجوع إلى الأصول العمليّة إنّما يصحّ بعد الفحص و اليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعيّ في مورد الشبهة. و منه يعلم أنّه مع الأمل (1) و وجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول و الاكتفاء بها في مقام العمل، بل اللازم أن يفحص حتى ييأس؛ لأنّ ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة و التعلّم، فلا معذّر عن التكليف الواقعيّ لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصل، لا سيّما مثل أصل البراءة.

تمرينات (66)

1. ما هو محلّ البحث في المقصد الرابع؟

2. هل الحصر في الأصول الأربعة حصر حقيقيّ، أو استقرائيّ؟

3. اذكر ما أفاد المحقّق النائيني في مجاري الأصول الأربعة.

4. اذكر أقسام الشكّ باعتبار الحكم المأخوذ فيه.

5. ما الفرق بين «الشبهة الحكميّة» و «الشبهة الموضوعيّة»؟ و أيّتهما مقصودة بالبحث في المقصد الرابع؟


[1]. أي: الرجاء.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست