responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 60

من حرفين فصاعدا، و التبدّل و الترديد إنّما يكون في أجزاء أفرادها. و قد يسمّى ذلك:

«الكلّيّ في المعيّن» أو «الكلّيّ المحصور في أجزاء معيّنة». و في المثال أجزاؤه المعيّنة هي الحروف الهجائيّة كلّها.

و على هذا فينبغي أن يقاس لفظ «الصلاة»- مثلا-، فإنّه يمكن تصوّر جميع أجزاء الصلاة في مراتبها كلّها، و هي- أي هذه الأجزاء- معيّنة معروفة، كالحروف الهجائيّة، فيضع اللفظ بإزاء طبيعة «العمل المركّب من خمسة أجزاء منها- مثلا- فصاعدا»، فعند وجود تمام الأجزاء يصدق على المركّب أنّه صلاة، و عند وجود بعضها- و لو خمسة على أقلّ تقدير على الفرض- يصدق اسم الصلاة أيضا.

بل الحقّ أنّ الذي لا يمكن تصوّر الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحة، و هذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك.

تنبيهان‌

1. لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسبّبات‌

إنّ ألفاظ المعاملات، كالبيع و النكاح، و الإيقاعات، كالطلاق و العتق، يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين:

1. أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبّب مثل الملكيّة و الزوجيّة و الفراق و الحرّية و نحوها. و نعني بالسبب إنشاء العقد و الإيقاع، كالإيجاب و القبول معا في العقود، و الإيجاب فقط في الإيقاعات. و إذا كانت كذلك فالنزاع المتقدّم يصحّ أن نفرضه في ألفاظ المعاملات من كونها أسامي لخصوص الصحيحة- أعني تامّة الأجزاء و الشرائط المؤثّرة في المسبّب- أو للأعمّ من الصحيحة و الفاسدة. و نعني بالفاسدة ما لا يؤثّر في المسبّب إمّا لفقدان جزء أو شرط.

2. أن تكون موضوعة للمسبّبات، و نعني بالمسبّب نفس الملكيّة و الزوجيّة و الفراق و الحرّية و نحوها. و على هذا فالنزاع المتقدّم لا يصحّ فرضه في المعاملات؛ لأنّها لا تتّصف بالصحّة و الفساد؛ لكونها بسيطة غير مركّبة من أجزاء و شرائط، بل إنّما تتّصف بالوجود

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست