responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 590

بالبديهة غير توقّف مرجّحه على مرجّحه (1) الذي هو المدّعى.

و أمّا: أنّه لا يستلزمه فكذلك واضح، فإنّه إذا تصوّرنا هناك خبرين متعارضين:

1- مشهورا موافقا للعامّة. 2- شاذّا مخالفا لهم؛ فإنّ الترجيح للشاذّ بالمخالفة إنّما يتوقّف على حجّيّته الاقتضائيّة الثابتة له في نفسه، لا على فعليّة حجّيّته، و لا على عدم فعليّة حجّيّة المشهور في قباله، بل فعليّة حجّيّة الشاذّ تنشأ من الترجيح له بالمخالفة، و يترتّب عليها حينئذ عدم فعليّة حجّيّة المشهور.

و كذلك الترجيح للمشهور بالشهرة إنّما يتوقّف على حجّيّته الاقتضائيّة الثابتة له في نفسه، لا على فعليّة حجّيّته، و لا على عدم فعليّة حجّيّة الشاذّ في قباله، بل فعليّة حجّيّة المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة، و يترتّب عليها حينئذ عدم فعليّة حجّيّة الشاذّ.

و عليه، فكما لا يتوقّف الترجيح بالشهرة على عدم فعليّة الشاذّ المقابل له، كذلك لا يتوقّف الترجيح بالمخالفة على عدم فعليّة المشهور المقابل له، و من ذلك يتّضح أنّه كما يقتضي الحكم بحجّيّة المشهور عدم حجّيّة الشاذّ، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعيّ، كذلك يقتضي الحكم بحجّيّة الشاذّ عدم حجّيّة المشهور، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعيّ. و ليس الأوّل أولى بالتقديم من الثاني.

نعم، إذا دلّ دليل خاصّ- مثل المقبولة- على أولويّة الشهرة بالتقديم من المخالفة- فهذا شي‌ء آخر- هو مقتضى الدليل، لا أنّه مقتضى القاعدة.

و النتيجة أنّه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجّحات على الآخر، ما عدا الشهرة التي دلّت المقبولة على تقديمها، و ما عدا ذلك فالمقدّم هو الأقوى مناطا،- أي ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد-، فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط، لا التخيير. و مع التساقط يرجع إلى الأصول العمليّة التي يقتضيها المورد.

المقام الثالث: في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

لقد اختلفت أنظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجّحات المنصوصة على أقوال:


[1]. أي: مرجّح الأوّل على مرجّح الثاني.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست