responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 586

فرض كونهما مشهورين قد رواهما الثقات، ثمّ فرض السائل موافقتهما معا للكتاب بعد ذلك؛ إذ قال: «فإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب، و السنّة». و لا يكون ذلك إلّا الموافقة لظاهره، و إلّا لزم وجود نصّين متباينين في الكتاب، كلّ ذلك يدلّ على أنّ المراد من مخالفة الكتاب في المقبولة مخالفة الظاهر، لا النصّ.

و يشهد لما قلناه أيضا ما جاء في خبر الحسن، المتقدّم: «فإن كان يشبههما فهو منّا»؛ فإنّ التعبير بكلمة «يشبههما» يشير إلى أنّ المراد الموافقة و المخالفة للظاهر.

5. مخالفة العامّة

إنّ الأخبار المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامّة و ترك ما وافقها كلّها منقولة عن رسالة للقطب الراونديّ، (1) و قد نقل (2) عن الفاضل النراقيّ أنّه قال: «إنّها غير ثابتة عن القطب ثبوتا شائعا، فلا حجّية فيما نقل عنها».

و هناك رواية مرسلة عن «الاحتجاج» (3) تقدّمت في الرقم (10) (4) لا حجّيّة فيها؛ لضعفها بالإرسال. فينحصر الدليل في المقبولة المتقدّمة (5)، و ظاهرها- كما سبق قريبا- أنّ الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامّة، بعد فرض حجّيّة الخبرين في أنفسهما، فتدلّ على الترجيح، لا على التمييز كما قيل. (6)

و النتيجة أنّ المستفاد من الأخبار أنّ المرجّحات المنصوصة ثلاثة: الشهرة، و موافقة الكتاب و السنّة، و مخالفة العامّة. و هذا ما استفاده الشيخ الكلينيّ (قدّس سرّه) في مقدّمة «الكافي». (7)


[1]. و الناقل صاحب الوسائل في: وسائل الشيعة 18: 84- 85.

[2]. و الناقل المحقّق الأصفهانيّ في: نهاية الدراية 3: 374.

[3]. الاحتجاج 2: 357.

[4]. تقدّمت في الصفحة 575.

[5]. أي مقبولة ابن حنظلة.

[6]. أي كما قيل بدلالتها على تمييز الحجّة عن اللاحجّة. و القائل هو المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول:

506.

[7]. الكافي 1: 57، باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست