نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 579
الأمر الثالث: المرجّحات
تقدّم أنّ من شروط تحقّق التعارض أن يكون كلّ من الدليلين واجدا لشرائط الحجّيّة في حدّ نفسه؛ (1) لأنّه لا تعارض بين الحجّة و اللاحجّة، (2) فإذا بحثنا عن المرجّحات فالذي نعنيه أن نبحث عمّا يرجّح الحجّة على الأخرى، بعد فرض حجّيّتهما معا في أنفسهما، لا عمّا يقوّم أصل الحجّة، و يميّزها عن اللاحجة. و عليه، فالجهة التي تكون من مقوّمات الحجّة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجّحات باب التعارض، بل تكون من مميّزات الحجّة عن اللاحجّة.
و من أجل هذا يجب أن نتنبّه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات، و إلى أنّها واردة في صدد أيّ شيء من ذلك؟ في صدد الترجيح أو التمييز؟
فلو كانت على النحو الثاني لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه، كما قاله الشيخ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في روايات الترجيح بموافقة الكتاب (3) كما سيأتي (4).
إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجّحات، فنقول: إنّ المرجّحات- المدّعى أنّها منصوص عليها في الأخبار- خمسة أصناف:
الترجيح بالأحدث تأريخا، و بصفات الراوي، و بالشهرة، و بموافقة الكتاب، و بمخالفة العامّة.
فينبغي أوّلا: البحث عنها واحدة واحدة، ثمّ بيان أيّة منها أولى بالتقديم لو تعارضت؟ ثمّ بيان أنّه هل يجب الاقتصار عليها، أو يتعدّى إلى غيرها؟