responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 566

إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدّمة فلنشرع في المقصود، و الأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة: الجمع العرفيّ، و القاعدة الثانوية في المتعادلين، و المرجّحات السنديّة و ما يتعلّق بها.

[أمور]

الأمر الأوّل: الجمع العرفيّ‌

بمقتضى ما شرحناه في المقدّمة الأخيرة يتّضح أنّ القدر المتيقّن من قاعدة أولويّة الجمع من الطرح في المتعارضين هو «الجمع العرفيّ» الذي سمّاه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) ب «الجمع المقبول»، (1) و غرضه المقبول عند العرف. و يسمّى «الجمع الدلاليّ». (2)

و في الحقيقة- كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك- أنّه بالجمع العرفيّ يخرج الدليلان عن التعارض. و الوجه في ذلك أنّه إنّما نحكم بالتساقط، أو التخيير، أو الرجوع إلى العلاجات السنديّة، حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معا. و في موارد الجمع العرفيّ لا حيرة، و لا تردّد.

و بعبارة أخرى: إنّه لمّا كان التعبّد بالمتنافيين مستحيلا فلا بدّ من العلاج، إمّا بطرحهما، أو بالتخيير بينهما، أو بالرجوع إلى المرجّحات السنديّة، و غيرها، و أمّا: لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفيّ المقبول فإنّ التعبّد بهما معا يكون تعبّدا بالمتلائمين، فلا استحالة فيه، و لا محذور حتى نحتاج إلى العلاج.

و يتّضح من ذلك أنّه في موارد الجمع لا تعارض، و في موارد التعارض لا جمع.

و للجمع العرفيّ موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريب (3):

فمنها: ما إذا كان أحد الدليلين أخصّ من الآخر، فإنّ الخاصّ مقدّم على العامّ، و يوجب‌


[1]. فرائد الأصول 2: 804.

[2]. سمّاه بذلك المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 4 «القسم الثاني»: 139.

[3]. أي: التمرين.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست