responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 556

مع حفظ الإمام، و بالعكس؛ فإنّ هذا و نحوه يكون حاكما على أدلّة حكم الشكّ؛ لأنّ لسانه إخراج شكّ كثير الشكّ و شكّ المأموم أو الإمام عن حضيرة صفة الشكّ تنزيلا، فمن حقّه حينئذ ألّا يعطى له أحكام الشكّ من نحو إبطال الصلاة، أو البناء على الأكثر، أو الأقلّ، أو غير ذلك.

و إنّما قلنا: «الحكومة في بعض مواردها كالتخصيص»؛ فلأنّ بعض موارد الحكومة الأخرى عكس التخصيص؛ لأنّ الحكومة على قسمين: قسم يكون التصرّف فيها بتضييق الموضوع، كالأمثلة المتقدّمة، و قسم بتوسعته، مثل ما لو قال- عقيب الأمر بإكرام العلماء-:

«المتّقي عالم»؛ فإنّ هذا يكون حاكما على الأوّل، و ليس فيه إخراج، بل هو تصرّف في الموضوع بتوسعة معنى العالم ادّعاء إلى ما يشمل المتّقي؛ تنزيلا للتقوى منزلة العلم، فيعطى للمتّقي حكم العلماء من وجوب الإكرام، و نحوه.

و مثاله في الشرعيّات «الطواف صلاة»؛ فإنّ هذا التنزيل يعطي للطواف الأحكام المناسبة التي تخصّ الصلاة من نحو أحكام الشكوك، و مثله «لحمة الرضاع كلحمة النسب» الموسّع لموضوع أحكام النسب.

ب. الورود

و أمّا: الفرق بين الحكومة و بين الورود، فنقول:

كما قلنا: إنّ الحكومة كالتخصيص في النتيجة، كذلك الورود كالتخصّص في النتيجة؛ لأنّ كلّا من الورود و التخصّص خروج الشي‌ء بالدليل عن موضوع دليل آخر، خروجا حقيقيّا.

و لكنّ الفرق أنّ الخروج في التخصّص خروج بالتكوين بلا عناية التعبّد من الشارع، كخروج الجاهل عن موضوع دليل «أكرم العلماء»، فيقال: «إنّ الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصّصا»؛ و أمّا: في الورود فإنّ الخروج من الموضوع بنفس التعبّد من الشارع بلا خروج تكوينيّ، فيكون الدليل الدالّ على التعبّد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه.

مثاله دليل الأمارة الوارد على أدلّة الأصول العقليّة، كالبراءة، و قاعدة الاحتياط، و قاعدة التخيير؛ فإنّ البراءة العقليّة لمّا كان موضوعها عدم البيان الذي يحكم فيه العقل بقبح العقاب‌

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست