responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 549

و لا ينبغي أن يخلو كتابنا من الإشارة إليها. و هذه خير مناسبة لذكرها، فنقول:

4. تعادل و تراجيح المتزاحمين‌

لا شكّ في أنّه إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية فإنّ الحكم فيهما هو التخيير. و هذا أمر محلّ اتّفاق و إن وقع الخلاف في تعادل المتعارضين أنّه يقتضي التساقط، أو التخيير على ما سيأتي. (1)

و في الحقيقة أنّ هذا التخيير إنّما يحكم به العقل، و المراد به العقل العمليّ.

بيان ذلك أنّه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين المتزاحمين، و عدم جواز تركهما معا، و لا مرجّح لأحدهما على الآخر، حسب الفرض، و يستحيل الترجيح بلا مرجّح، فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلّف نفسه؛ إذ يستحيل بقاء التكليف الفعليّ في كلّ منهما، و لا موجب لسقوط التكليف فيهما معا. و هذا الحكم العقليّ ممّا تطابقت عليه آراء العقلاء.

و من هذا الحكم العقليّ يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقليّ، كسائر الأحكام العقليّة القطعيّة؛ لأنّ هذا من باب المستقلّات العقليّة التي تبتني على الملازمات العقليّة المحضة.

مثاله، إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين متساويين من جميع الجهات، لا ترجيح لأحدهما على الآخر شرعا من جهة وجوب الإنقاذ، فإنّه لا مناص للمكلّف من أن يفعل أحدهما (2) و يترك الآخر، فهو على التخيير عقلا بينهما، المستكشف منه رضى الشارع بذلك و موافقته على التخيير.

إذا عرفت ذلك، فيكون من المهمّ جدّا أن نعرف ما هي المرجّحات في باب التزاحم؟ و من الواضح أنّه لا بدّ أن تنتهي كلّها إلى أهمّيّة أحد الحكمين عند الشارع، فالأهمّ عنده هو الأرجح في التقديم. و لمّا كانت الأهميّة تختلف جهتها و منشؤها فلا بدّ من بيان تلك‌


[1]. يأتي في المبحث السادس: 557.

[2]. أي أحد الإنقاذين.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست