responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 544

و الغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين، و بيان أحكام المرجّحات لأحدهما على الآخر.

و من هنا نعرف أنّ الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان «التعارض بين الأدلّة» (1)؛ لأنّ التعادل و الترجيح بين الأدلّة إنّما يفرض في مورد التعارض بينهما، غير أنّه لمّا كان همّ الأصوليّين في البحث و غايتهم منه معرفة كيفيّة العمل بالأدلّة المتعارضة عند تعادلها، و ترجيحها، عنونوها بما ذكرناه.

و هذه المسألة- كما ذكرناه سابقا (2)- أليق شي‌ء بها مباحث الحجّة؛ لأنّ نتيجتها تحصيل الحجّة على الحكم الشرعيّ عند التعارض بين الأدلّة.

و قبل الشروع في بيان أحكام التعارض ينبغي في المقدّمة بيان أمور يحتاج إليها، مثل حقيقة التعارض، و شروطه، و قياسه بالتزاحم؛ و الحكومة و الورود، و مثل القواعد العامّة في الباب، فنقول:

[المقدّمة]

1. حقيقة التعارض‌

التعارض: مصدر من باب «التفاعل» الذي يقتضي فاعلين، و لا يقع إلّا من جانبين، فيقال: تعارض الدليلان. و لا تقول: «تعارض الدليل» و تسكت (3). و عليه، فلا بدّ من فرض‌


- و على هذا، فالتعادل قد يكون في فرض فقدان كلّ المرجّحات، و قد يكون في فرض وجود مرجّح واحد في الجميع، و قد يكون في فرض وجود مرجّح في أحدها، و وجود مرجّح آخر مساو له في الآخر. و لعلّه عدل صاحب الفصول عن ذلك العنوان إلى العنوان المذكور آنفا.

الثاني: و يمكن أن يقال: التعادل هو عدم وجود المزيّة لأحد الأدلّة، و الترجيح هو وجود المزيّة في أحدها.

و على هذا، فكما أنّ التعادل لا يكون إلّا في فرض واحد- و هو فرض فقدان المزيّة- كذلك الترجيح لا يكون إلّا في فرض واحد- و هو فرض وجودها-، و لعلّه لذلك عدل بعض آخر عن ذلك العنوان إلى عنوان «التعادل و الترجيح».

[1]. كما عنونها بهذا العنوان المحقّق الخراسانيّ في: الكفاية: 495.

[2]. راجع الصفحة: 368.

[3]. أي بدون أن تعطف على «الدليل» أمرا آخر.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست