responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 539

أمّا: إذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب، فلا يسمّى ذلك مفهوما بالاصطلاح، و لا يكفي مجرّد الأولويّة وحدها في تعدية الحكم؛ إذ يكون من القياس الباطل.

و يشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السّلام)، قال أبان:

قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة؟ كم فيها؟ قال: «عشر من الإبل».

قلت: قطع اثنتين (1)؟ قال: «عشرون». قلت: قطع ثلاثا؟ قال: «ثلاثون». قلت: قطع أربعا؟

قال: «عشرون».

قلت: سبحان اللّه! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون!؟

إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق، فنبرأ ممّن قاله، و نقول: الذي جاء به شيطان.

فقال: «مهلا يا أبان! هذا حكم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ المرأة تعاقل (2) الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث، رجعت إلى النصف. يا أبان! إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين». (3)

فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولويّة تعدية الحكم إلى غير ما تضمّنه الخطاب، حتى يكون من باب مفهوم الموافقة. و إنّما الذي وقع من أبان قياس مجرّد لم يكن مستنده فيه إلّا جهة الأولويّة؛ إذ تصوّر- بمقتضى القاعدة العقليّة الحسابيّة- أنّ الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع، فإذا كان في قطع الثلاث ثلاثون من الإبل فلا بدّ أن يكون في قطع الأربع أربعون؛ لأنّ قطع الأربع قطع للثلاثة و زيادة. و لكن أبان كان لا يدري أنّ المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدية فما زاد، و هي مائة من الإبل.

و الخلاصة: أنّا نقول ببطلان قياس الأولويّة إذا كان الأخذ به لمجرّد الأولويّة، أمّا إذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الأولويّة فهو حجّة من باب الظواهر، فلا يكون‌


[1]. في النسخة المطبوعة (اثنين).- منه (قدّس سرّه)-.

[2]. تعاقل: توازن. و في النسخة المطبوعة (تقابل)، و أحسبه من تصحيح الناشر اشتباها.- منه (قدّس سرّه)-.

[3]. الكافي 7: 299- 300؛ بحار الأنوار 104: 405.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست