نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 536
منصوص العلّة، و قياس الأولويّة؛ فإنّ القياس فيهما حجّة. و بعض قال: «لا، إنّ الدليل الدالّ على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين، و ليس هناك ما يوجب استثناءهما». (1)
و الصحيح أن يقال: إنّ منصوص العلّة و قياس الأولويّة هما حجّتان، و لكن لا استثناء من القياس؛ لأنّهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس، بل هما من نوع الظواهر، فحجّيّتهما من باب حجّيّة الظهور. (2) و هذا ما يحتاج إلى البيان، فنقول:
منصوص العلّة
أمّا منصوص العلّة: فإن فهم من النصّ على العلّة أنّ العلّة عامّة على وجه لا اختصاص لها بالمعلّل- الذي هو كالأصل في القياس- فلا شكّ في أنّ الحكم يكون عامّا شاملا للفرع، مثل ما لو قال: «حرم الخمر؛ لأنّه مسكر»، فيفهم منه حرمة النبيذ؛ لأنّه مسكر أيضا.
و أمّا: إذا لم يفهم منه ذلك فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلّا بنوع من القياس الباطل، مثل ما لو قيل: «هذا العنب حلو؛ لأنّ لونه أسود»؛ فإنّه لا يفهم منه أنّ كلّ ما لونه أسود حلو، بل العنب الأسود خاصّة حلو.
و في الحقيقة أنّه بظهور النصّ في كون العلّة عامّة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصّا بالمعلّل إلى كون موضوعه كلّ ما فيه العلّة، فيكون الموضوع عامّا يشمل المعلّل (الأصل) و غيره، و يكون المعلّل من قبيل المثال للقاعدة العامّة، لا أنّ موضوع الحكم هو خصوص المعلّل (الأصل) و نستنبط منه الحكم في الفرع من جهة العلّة المشتركة، حتى يكون المدرك مجرّد الحمل و القياس، كما في الصورة الثانية، أي التي لم يفهم فيها عموم العلّة.
و لأجل هذا نقول: إنّ الأخذ بالحكم في الفرع في الصورة الأولى يكون من باب الأخذ
- ما كان منصوص العلّة، و بالطريق الأولى و إن كانا حجّتين، إلّا أن حجيّتهما ليست من باب القياس. راجع: