responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 535

و نحن يكفينا إنكار عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام)، و هو المعصوم الذي يدور معه الحقّ كيفما دار، كما في الحديث النبويّ المعروف. (1) و إنكاره معلوم من طريقته. و قد رووا عنه قوله (عليه السّلام): «لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفّ أولى من ظاهره» (2). و هو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخفّ الذي لا مدرك له إلّا القياس، أو الاستحسان.

الدليل من العقل‌

لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليّا على حجيّته، غير أنّ جملة منهم (3) ذكر له وجوها أحسنها- فيما أحسب- ما سنذكره، مع أنّه من أوهن الاستدلالات.

الدليل: أنّا نعلم قطعا بأنّ الحوادث لا نهاية لها. و نعلم قطعا أنّه لم يرد النصّ في جميع الحوادث؛ لتناهي النصوص، و يستحيل أن يستوعب المتناهي ما لا يتناهى؛ إذن، فيعلم أنّه لا بدّ من مرجع لاستنباط الأحكام، لتلافي النواقص من الحوادث، و ليس هو إلّا القياس. (4)

و الجواب: صحيح أنّ الحوادث الجزئيّة غير متناهية، و لكن لا يجب في كلّ حادثة جزئيّة أن يرد نصّ من الشارع بخصوصها، بل يكفي أن تدخل في أحد العمومات. و الأمور العامّة محدودة متناهية، لا يمتنع ضبطها، و لا يمتنع استيعاب النصوص لها. على أنّ فيه مناقشات أخرى، لا حاجة بذكرها.

4. منصوص العلّة، و قياس الأولويّة

ذهب بعض علمائنا- كالعلّامة الحليّ (قدّس سرّه) (5)- إلى أنّه يستثنى من القياس الباطل ما كان‌


[1]. و هو قوله (عليه السّلام): «علىّ مع الحقّ و الحقّ مع علي». إحقاق الحق 4: 27.

[2]. هذا مفاد الحديث، و إليك نصّه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه ...» سنن أبي داود 1: 42؛ المحلّى 1: 61.

[3]. كالدقاق على ما في اللمع في أصول الفقه: 93.

[4]. هذا الدليل ذكره الآمديّ ثمّ أجاب عنه بوجوه. راجع الإحكام 4: 37.

[5]. نسبه إليه المحقّق البحرانيّ في الحدائق الناضرة 1: 60- 63. و لكن في نسبته إليه نظر؛ لأنّه صرّح بأنّ-

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست