نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 531
فاحتاج [إلى] أن يستدلّ عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون؟!
و إنّما المقصود من الحديث- على تقدير صحّته- تنبيه الخثعميّة على تطبيق العامّ على ما سألت عنه، و هو- أعني العامّ- وجوب قضاء كلّ دين؛ إذ خفي عليها أنّ الحجّ ممّا يعدّ من الديون التي يجب قضاؤها عن الميّت، و هو أولى بالقضاء؛ لأنّه دين اللّه (تعالى).
و لا شكّ في أنّ تطبيق العامّ على مصاديقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد، غير تشريع نفس العامّ؛ لأنّ الانطباق قهريّ. و ليس هو من نوع القياس.
و لا ينقضي العجب ممّن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحجّ، و لا الصوم، كالحنفيّة (1)، و يقول: «دين الناس أحقّ بالقضاء»، ثمّ يستدلّ بهذا الحديث على حجّيّة القياس!
و منها: حديث بيع الرطب بالتمر، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سأل: «أ ينقص الرطب إذا يبس؟» فلمّا أجيب ب «نعم»، قال: «فلا، إذن». (2)
و الجواب أنّ هذا الحديث- على تقدير صحّته- يشبه حديث الخثعميّة؛ فإنّ المقصود منه التنبيه على تطبيق العامّ على أحد مصاديقه الخفيّة، و ليس هو من القياس في شيء.
و كذلك يقال في أكثر الأحاديث المرويّة في الباب. (3)
على أنّها بجملتها معارضة بأحاديث أخر، يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي، من دون الرجوع إلى الكتاب، و السنّة. (4)
الدليل من الإجماع
و الإجماع هو أهمّ دليل عندهم، و عليه معوّلهم في هذه المسألة. و الغرض منه إجماع الصحابة.