responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 531

فاحتاج [إلى‌] أن يستدلّ عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون؟!

و إنّما المقصود من الحديث- على تقدير صحّته- تنبيه الخثعميّة على تطبيق العامّ على ما سألت عنه، و هو- أعني العامّ- وجوب قضاء كلّ دين؛ إذ خفي عليها أنّ الحجّ ممّا يعدّ من الديون التي يجب قضاؤها عن الميّت، و هو أولى بالقضاء؛ لأنّه دين اللّه (تعالى).

و لا شكّ في أنّ تطبيق العامّ على مصاديقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد، غير تشريع نفس العامّ؛ لأنّ الانطباق قهريّ. و ليس هو من نوع القياس.

و لا ينقضي العجب ممّن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحجّ، و لا الصوم، كالحنفيّة (1)، و يقول: «دين الناس أحقّ بالقضاء»، ثمّ يستدلّ بهذا الحديث على حجّيّة القياس!

و منها: حديث بيع الرطب بالتمر، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سأل: «أ ينقص الرطب إذا يبس؟» فلمّا أجيب ب «نعم»، قال: «فلا، إذن». (2)

و الجواب أنّ هذا الحديث- على تقدير صحّته- يشبه حديث الخثعميّة؛ فإنّ المقصود منه التنبيه على تطبيق العامّ على أحد مصاديقه الخفيّة، و ليس هو من القياس في شي‌ء.

و كذلك يقال في أكثر الأحاديث المرويّة في الباب. (3)

على أنّها بجملتها معارضة بأحاديث أخر، يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي، من دون الرجوع إلى الكتاب، و السنّة. (4)

الدليل من الإجماع‌

و الإجماع هو أهمّ دليل عندهم، و عليه معوّلهم في هذه المسألة. و الغرض منه إجماع الصحابة.


[1]. راجع: تبيين الحقائق (للزيلعي) 1: 334.

[2]. المستدرك على الصحيحين 2: 38؛ سنن البيهقي 5: 294.

[3]. تعرّض لها ابن حزم في ملخّص إبطال القياس: 25- 27.

[4]. إن شئت فراجع: الأصول من الكافي 1: 54- 58؛ بحار الأنوار 2: 283- 316؛ وسائل الشيعة 18: 21- 40، الباب 6 من أبواب صفات القاضي.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست