نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 522
وجه الدفع أنّه اتّضح بذلك البيان أنّ الإثبات في الحقيقة- و هو عمليّة الحمل- عمل القائس و حكمه- لا حكم الشارع-، و هو الدليل. و أمّا: المستدلّ عليه فهو حكم الشارع على الفرع، و إنّما حصل للقائس هذا الاستدلال، لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العمليّة القياسيّة التي أجراها.
و من هنا يظهر أنّ هذا التعريف أفضل التعريفات، و أبعدها عن المناقشات.
و أمّا: تعريفه بالمساواة بين الفرع و الأصل في العلّة (1)، أو نحو ذلك، (2) فإنّه تعريف بمورد القياس، و ليست المساواة قياسا.
و على كلّ حال، فلا يستحقّ الموضوع الإطالة، بعد أن كان المقصود من القياس واضحا.
2. أركان القياس
بما تقدّم من البيان يتّضح أنّ للقياس أربعة أركان:
1. «الأصل» و هو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا.
2. «الفرع» و هو المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعا.
3. «العلّة» و هي الجهة المشتركة بين الأصل و الفرع التي اقتضت ثبوت الحكم. و تسمّى: «جامعا».
4. «الحكم» و هو نوع الحكم الذي ثبت للأصل، و يراد إثباته للفرع.
و قد وقعت أبحاث عن كلّ من هذه الأركان ممّا لا يهمّنا التعرّض لها (3)، إلّا فيما يتعلّق بأصل حجّيّته و ما يرتبط بذلك. و بهذا الكفاية.
[1]. هذا التعريف نسبه الخضري بك إلى ابن الحاجب، و ابن الهمام. راجع كتابه: أصول الفقه: 289.
[2]. إنّ لهم في تعريف القياس عبارات شتّى، و إن شئت فراجع المنخول: 323- 324؛ المستصفى 2: 54؛ الإحكام (لابن حزم) 7: 367؛ روضة الناظر: 247؛ أصول الفقه (للخضري بك): 288- 289.
[3]. و إن شئت فراجع اللمع في أصول الفقه: 102- 104؛ المستصفى 2: 325- 347؛ إرشاد الفحول:
204- 209، أصول الفقه (للخضري بك): 293- 328.
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 522