responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 521

له، حتى صار فنّا قائما بنفسه.

و نحن يهمّنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه، و حجّيته، فنقول:

[مباحث‌]

1. تعريف القياس‌

إنّ خير التعريفات للقياس- في رأينا- أن يقال: «هو إثبات حكم في محلّ بعلّة لثبوته في محلّ آخر بتلك العلّة». و المحلّ الأوّل- و هو المقيس- يسمّى «فرعا». و المحلّ الثاني- و هو المقيس عليه- يسمّى «أصلا». و العلّة المشتركة تسمّى «جامعا».

و في الحقيقة أنّ القياس عمليّة من المستدلّ- أي القائس-؛ لغرض استنتاج حكم شرعيّ لمحلّ لم يرد فيه نصّ بحكمه الشرعيّ؛ إذ توجب هذه العمليّة عنده الاعتقاد يقينا أو ظنّا بحكم الشارع.

و العمليّة القياسيّة هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت للأصل شرعا، فيعطي القائس حكما للفرع، مثل حكم الأصل، فإن كان الوجوب أعطى له الوجوب، و إن كان الحرمة فالحرمة ... و هكذا.

و معنى هذا الإعطاء أن يحكم بأنّ الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل؛ للعلّة المشتركة بينهما. و هذا الإعطاء، أو الحكم هو الذي يوجب عنده الاعتقاد بأنّ للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع، و يكون هذا الإعطاء، أو الحكم، أو الإثبات، أو الحمل- ما شئت فعبّر- دليلا عنده على حكم اللّه في الفرع.

و عليه، ف «الدليل»: هو الإثبات الذي هو نفس عمليّة الحمل، و إعطاء الحكم للفرع من قبل القائس. و «نتيجة الدليل» هو الحكم بأنّ الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل.

فتكون هذه العمليّة من القائس دليلا على حكم الشارع؛ لأنّها توجب اعتقاده اليقينيّ أو الظنيّ بأنّ الشارع له هذا الحكم.

و بهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف، بأنّ الدليل- و هو الإثبات- نفسه نتيجة الدليل، بينما أنّه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدلّ عليه.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست