responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 515

استكشاف موافقة الشارع عدم ثبوت الردع منه؛ إذ لعلّه ردعهم عن إجرائها (1) في الأمور الشرعيّة فلم يجروها، أو لعلّهم لم يجروها في الأمور الشرعيّة من عند أنفسهم فلم يكن من وظيفة الشارع أن يردع عنها في غير الأمور الشرعيّة، لو كان لا يرتضيها في الشرعيّات. و عليه، فلأجل استكشاف رضا الشارع و موافقته على إجرائها في الشرعيّات لا بدّ من إقامة دليل خاصّ قطعيّ على ذلك.

و بعض السير من هذا القبيل قد ثبت عن الشارع إمضاؤه لها، مثل الرجوع إلى أهل الخبرة عند النزاع في تقدير قيم الأشياء و مقاديرها، نظير القيميّات المضمونة بالتلف و نحوه، و تقدير قدر الكفاية في نفقة الأقارب، و نحو ذلك.

أمّا: ما لم يثبت فيها دليل خاصّ- كالسيرة في الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغات- فلا عبرة بها، و إن حصل الظنّ منها؛ لأنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا. كما تقدّم ذلك هناك.

2. حجّيّة سيرة المتشرّعة

إنّ السيرة عند المتشرّعة من المسلمين على فعل شي‌ء أو تركه هي في الحقيقة من نوع الإجماع، بل هي أرقى (2) أنواع الإجماع؛ لأنّها إجماع عمليّ من العلماء، و غيرهم.

و الإجماع في الفتوى إجماع قوليّ، و من العلماء خاصّة.

و السيرة على نحوين: تارة يعلم فيها أنّها كانت جارية في عصور المعصومين (عليهم السّلام)، حتى يكون المعصوم أحد العاملين بها، أو يكون مقرّرا لها، و أخرى لا يعلم ذلك، أو يعلم حدوثها بعد عصورهم.

فإن كانت على النحو الأوّل فلا شكّ في أنّها حجّة قطعيّة على موافقة الشارع، فتكون بنفسها دليلا على الحكم، كالإجماع القوليّ الموجب للحدس القطعيّ برأي المعصوم. و بهذا تختلف عن «سيرة العقلاء» (3)؛ فإنّها إنّما تكون حجّة إذا ثبت من دليل آخر إمضاء الشارع‌


[1]. أي: السيرة.

[2]. أي: أرفع.

[3]. راجع حاشية شيخنا الأصفهاني (قدّس سرّه) على مكاسب الشيخ: 25.- منه (قدّس سرّه)-.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست