نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 510
الاستدلال تمسّك بعموم نقيض التعليل. و لا دلالة في الآية على نقيض التعليل بالضرورة؛ لأنّ هذه الآية نظيرة نهي الطبيب عن بعض الطعام لأنّه حامض- مثلا-، فإنّ هذا التعليل لا يدلّ على أنّ كلّ ما هو ليس بحامض يجوز أو يجب أكله. و كذلك هنا؛ فإنّ حرمة العمل بنبإ الفاسق بدون تبيّن- لأنّه يستلزم الإصابة بجهالة- لا تدلّ على وجوب الأخذ بكلّ ما يؤمن فيه ذلك و ما لا يستلزم الإصابة بجهالة.
و أمّا: دلالتها على خصوص حجّيّة خبر الواحد العادل فقد استفدناها من طريق آخر، و هو طريق مفهوم الشرط على ما تقدّم شرحه، (1) لا من طريق عموم نقيض التعليل.
و بعبارة أخرى: إنّ أكثر ما تدلّ الآية في تعليلها على (2) أنّ الإصابة بجهالة مانعة عن تأثير المقتضي لحجّيّة الخبر، و لا تدلّ على وجود المقتضي للحجّيّة في كلّ شيء آخر؛ حيث لا يوجد فيه المانع، حتى تكون دالّة على حجّيّة مثل الشهرة المفقود فيها المانع.
أو نقول: إنّ فقدان المانع عن الحجّيّة في مثل الشهرة لا يستلزم وجود المقتضي فيها للحجّيّة، و لا تدلّ الآية على أنّ كلّ ما ليس فيه مانع فالمقتضي فيه موجود.
الدليل الثالث: دلالة بعض الأخبار
قيل: «إنّ بعض الأخبار دالّة على اعتبار الشهرة، مثل مرفوعة زرارة: قال زرارة: سألت الباقر (عليه السّلام)، فقلت:- جعلت فداك- يأتي عنكم الخبران، أو الحديثان المتعارضان، فبأيّهما آخذ؟ قال (عليه السّلام) « [يا زرارة!] خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذّ النادر». قلت يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران [مرويّان]، مأثوران عنكم. قال (عليه السّلام): «خذ بما يقوله (3) أعدلهما ...» إلى آخر الخبر (4)، (5).