responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 502

مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص- لو كانت- أم لم يمكن.

4. ثمّ على تقدير تسليم الفرق في حجّيّة الظهور بين المقصودين بالإفهام، و بين غيرهم، فالشأن كلّ الشأن في انطباق ذلك على واقعنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز، و السنّة.

أمّا: الكتاب العزيز فإنّه من المعلوم لنا أنّ التكاليف التي يتضمّنها عامّة لجميع المكلّفين، و لا اختصاص لها بالمشافهين. و بمقتضى عمومها يجب ألّا تقترن بقرائن تخفى على غير المشافهين. بل لا شكّ في أنّ المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات القرآن الكريم.

و أمّا: السنّة فإنّ الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمّن تكاليف عامّة لجميع المكلّفين، أو المقصود بها إفهام الجميع، حتى غير المشافهين، و قلّما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين في بعض الجوابات على أسئلة خاصّة. و إذا قصد ذلك فإنّ التكليف فيها لا بدّ أن يعمّ غير السائل بقاعدة الاشتراك. و مقتضى الأمانة في النقل، و عدم الخيانة من الراوي، المفروض فيه ذلك أن ينبّه على كلّ قرينة دخيلة في الظهور، و مع عدم بيانها منه يحكم بعدمها.

ه. حجّيّة ظواهر الكتاب‌

نسب إلى جماعة من الأخباريّين القول بعدم حجّيّة ظواهر الكتاب العزيز (1)، و أكّدوا: أنّه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان و تفسير لها من طريق آل البيت (عليهم السّلام) (2).

أقول: إنّ القائلين بحجّيّة ظواهر الكتاب:

1. لا يقصدون حجّيّة كلّ ما في الكتاب، و فيه آيات محكمات، و أخر متشابهات. بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي. و لكنّ التمييز بين المحكم و المتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبّر؛ إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم.


[1]. نسب إليهم في فرائد الأصول 1: 56.

[2]. راجع الفوائد المدنيّة: 128، و الدرر النجفيّة: 174.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست