responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 500

لو كان هذا مرادهم، لكان كلّ من القولين صحيحا، و لكان مآلهما واحدا، فلا خلاف.

د. حجّيّة الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام‌

ذهب المحقّق القمّيّ في قوانينه (1) إلى عدم حجّيّة الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام. و مثّل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا و أمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز، و بالسنّة؛ نظرا إلى أنّ الكتاب العزيز ليست خطاباته موجّهة لغير المشافهين، و ليس هو من قبيل تأليفات المصنّفين التي يقصد بها إفهام كلّ قارئ لها.

و أمّا: السنّة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد منها إلّا إفهام السائلين، دون [من‌] سواهم.

أقول: إنّ هذا القول لا يستقيم، و قد ناقشه كلّ من جاء بعده من المحقّقين، (2) و خلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال: إنّ هذا كلام مجمل غير واضح، فما الغرض من نفي حجّيّة الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟

1. إن كان الغرض أنّ الكلام لا ظهور ذاتيّا له بالنسبة إلى هذا الشخص فهو أمر يكذّبه الوجدان.

2. و إن كان الغرض- كما قيل (3) في توجيه كلامه- دعوى أنّه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فهي دعوى بلا دليل، بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك. قال الشيخ الأنصاريّ في مقام ردّه: «إنّه لا فرق في العمل بالظهور اللفظيّ، و أصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه، و من لم يقصد». (4)

3. و إن كان الغرض- كما قيل (5) في توجيه كلامه أيضا- أنّه لمّا كان من الجائز عقلا أن‌


[1]. قوانين الأصول 1: 398، و 2: 103.

[2]. منهم: الشيخ الأنصاريّ في فرائد الأصول 1: 69، و المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 324، و المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 3: 138- 139.

[3]. و القائل الشيخ الأنصاريّ في فرائد الأصول 1: 67- 68.

[4]. فرائد الأصول 1: 69.

[5]. و القائل المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية 2: 166.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست