responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 47

معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين:

أوّلا: في ذكرها و ذكر مواردها.

ثانيا: في حجيّتها و مدرك حجيّتها.

الأصول اللفظيّة و مواردها

أمّا من الجهة الأولى: فنقول: أهمّ الأصول اللفظيّة ما يأتي:

1. أصالة الحقيقة

و موردها ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقيّ أو المجازيّ من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال حينئذ: «الأصل الحقيقة»، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقيّ، فيكون حجّة فيه للمتكلّم على السامع، و حجّة فيه للسامع على المتكلّم، فلا يصحّ من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول للمتكلّم:

«لعلّك أردت المعنى المجازيّ»، و لا يصحّ الاعتذار من المتكلّم بأن يقول للسامع: «إنّي أردت المعنى المجازيّ».

2. أصالة العموم‌

و موردها ما إذا ورد لفظ عامّ و شكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص، أي شكّ في تخصيصه، فيقال حينئذ: «الأصل العموم»، فيكون حجّة في العموم على المتكلّم أو السامع.

3. أصالة الإطلاق‌

و موردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات و قيود يمكن إرادة بعضها منه و شكّ في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد فيقال: «الأصل الإطلاق»، فيكون حجّة على السامع و المتكلّم؛ كقوله (تعالى): أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (1)، فلو شكّ- مثلا- في البيع أنّه هل يشترط في‌


[1]. البقرة (2) الآية: 275.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست